‌‌المطلب الثالث في الحرام
‌‌تعريف الحرام:
الحرام لغة: الممتنع فعله، من حرم من بابي قرب وتعب، وسُمِع: أحرمته بمعنى حرمته، والممنوع يسمى حرامًا تسمية بالمصدر (1).
وفي الاصطلاح نذكر تعريفين له، أحدهما: بالحد وبيان الماهية، والثاني: بالرسم وبيان الصفات.

‌‌التعريف الأول:
الحرام هو ما طلب الشارع تركه على وجه الحتم والإلزام (2).
1 - ما: اسم موصول، صفة لفعل المكلف.
2 - طلب الشارع تركه: أي: الابتعاد عنه وعدم القيام به، ويدخل فيه الحرام والمكروه؛ لأن الشارع طلب تركهما، ويخرج من التعريف--------------------------------------------
(1) المصباح المنير: 1 ص 180، القاموس المحيط: 4 ص 94، والأصل فيه: حرمته تحريمًا فهو محرم، أي: الفعل محرم.
(2) المستصفى: 1 ص 76، المدخل إلى مذهب أحمد: ص 59، حاشية البناني على جمع الجوامع: 1 ص 80، نهاية السول: 1 ص 61.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 349)