4 - مؤونة فيها معنى العقوبة، كالخراج فباعتبار تعلقه بالأرض فهو مؤونة، وباعتبار الاشتغال بالزراعة من أهل الذمة والإعراض عن الجهاد فهو عقوبة (1).
5 - عقوبة كاملة، كحد الزنا والسرقة وشرب الخمر والتعزيرات وحد البغاة وقطع الطريق، وهذه العقوبات واجبة بطريق العقوبة، ويؤديها الإمام، وهي عقوبة كاملة، لأنها وجبت بجنايات كاملة.
6 - عقوبة قاصرة، كحرمان القاتل من ميراث المقتول، فالحرمان من الميراث عقوبة مالية، ولكنها قاصرة بالنسبة للعقوبة البدنية.
7 - حقوق دائرة بين الأمرين: العقوبة والعبادة، كالكفارات ففي أدائها معنى العبادة، لأنها تؤدى بالصوم والتحرير والإطعام، ويؤديها المكلف طوعًا، وبما أنها لا تجب إلا بسبب فعل ممنوع شرعًا ارتكبه المكلف فهي عقوبة.
8 - حق قائم بنفسه، من غير أن يتعلق بذمة المكلف شيء، ويؤديه بطريق الطاعة، مثل خمس الغنائم والمعادن والكنوز.

‌‌القسم الثاني:
الحق الخالص للعبد، وهو فعل المكلف الذي يتعلق به الحق الخالص للعباد، وحق العبد ما تتعلق به مصلحة خاصة دنيوية كحرمة--------------------------------------------
(1) الفرق بين العشر والخراج أن العشر على أرض المسلم، والخراج على أرض الكافر، فإذا انتقلت أرض كل منهما إلى الآخر أو أسلم الكافر ففيه خلاف بين الأئمة، قال الحنفية: إن انتقلت أرض الخراج إلى مسلم فيبقى الخراج عليه، وإن انتقلت أرض العشر إلى كافر فيبقى العشر عند محمد، وقال يوسف: يضاعف عليه العشر، وقال أبو حنيفة ينقلب العشر إلى خراج، وقال الشافعية: الخراج عقوبة على الكافر، فلا يبقى على المسلم، والعشر عبادة من المسلم فلا تقبل من الكافر، انظر: أصول السرخسي: 2 ص 292.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 481)