فإذا قال الشخص لامرأته: أنت طالق كل يوم، فتطلق طلقة واحدة؛ لأن كل الأيام ظرف واحد للطلاق، فلا يقع إلا تطليقة واحدة، أما إن قال: في كل يوم، أو مع كل يوم، أو عند كل يوم، فتطلق ثلاثًا؛ لأن إثبات اسم الظرف يجعل كل يوم بانفراده ظرفًا على حدة، فيتجدد عند كل يوم طلاق، حتى يبلغ أقصاه وهو ثلاث (1).--------------------------------------------
(1) فواتح الرحموت (1/ 250)، البحر المحيط (2/ 306)، أصول الفقه الإسلامي، الزحيلي (1/ 409).
(1) فواتح الرحموت (1/ 250)، البحر المحيط (2/ 306)، أصول الفقه الإسلامي، الزحيلي (1/ 409).
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 219)