قياسين فيتخير، والرابع: الوقف، كما لو حصل ذلك في التعادل الذهني؛ الخامس: الأخذ بالأغلظ، السادس: بالتوزيع والقسمة، والسابع: التخيير في الواجبات، والتساقط عند تعارض الإباحة أو التحريم مع الرجوع إلى البراءة الأصلية، والثامن: يقلد عالمًا أكبر، والتاسع: يصبح الأمر كالحكم قبل ورود الشرع (1)، وسيأتي مزيد من الأمثلة.--------------------------------------------
(1) انظر: البحر المحيط (6/ 115)، شرح الكوكب المنير (4/ 612)، المعتمد (2/ 853)، المحصول (5/ 507، 517، 546)، جمع الجوامع والبناني (2/ 359، 362)، الروضة ص 372، البرهان (2/ 1183)، المسودة ص 449، نهاية السول (3/ 183، 194)، المستصفى (2/ 393)، فواتح الرحموت (2/ 189، 193، 195)، تيسير التحرير (3/ 137)، كشف الأسرار (4/ 76)، شرح تنقيح الفصول ص 417، إرشاد الفحول ص 275، قواعد الأحكام (2/ 52).

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 420)