مقصودها أتم لحصوله بالترك، وللاعتناء بدفع المفاسد، ولأن الاحتياط في ترك الفعل عند الحظر يوجب الأخذ بالتحريم.
2 - يرجح الإثبات على النفي عند الشافعية والحنابلة وجمهور الفقهاء؛ لأن معه زيادة علم، وقال بعض العلماء: يقدم النفي على الإثبات لاعتضاد النافي بالأصل، وأيده الآمدي، وقيل: هما سواء، فيتعارضان، ويطلب الترجيح من وجه آخر.
3 - يُرجح الخبر النافي للحد والعقاب على الموجب لهما؛ لأن العقاب ضرر، والضرر منفي في الإسلام، ولأن الحدود تدرأ بالشبهات.
4 - الحكم المثبت للحكم الوضعي أولى من الحكم المثبت للحكم التكليفي؛ لأن الوضعي لا يتوقف على أهلية المخاطب وفهمه وتمكّنه، وقال آخرون: يقدم الحكم التكليفي على الوضعي؛ لأن التكليفي أكثر مثوبة، وهي مقصودة للشارع.
5 - الحكم الأخف يرجح على الحكم الأثقل، لأن الشريعة قائمة على التخفيف بنصوص كثيرة، وقيل: يقدم الأثقل؛ لأنه أشقّ وأكثر ثوابًا.
وهناك ترجيحات كثيرة تتعلق بالمدلول والحكم، كالخبر المثبت للطلاق مقدم على النافي له؛ لأن الأصل عدم التغيير، والخبر الذي يوجب حكمين أولى من الخبر الذي يوجب حكمًا واحدًا؛ لاشتمال الأول على زيادة علم ينفيها الثاني (1).--------------------------------------------
(1) الإحكام للآمدي (4/ 259)، المعتمد (2/ 848)، المحصول (5/ 587)، جمع الجوامع والبناني (2/ 367)، تيسير التحرير (3/ 144)، فواتح الرحموت (2/ 206)، مختصر ابن الحاجب (2/ 315)، البحر المحيط (6/ 169)، شرح الكوكب المنير (4/ 679)، مجموع الفتاوى (20/ 262)، المسودة ص 312، العدة (30/ 1041)، الروضة ص 391، نهاية السول (3/ 216)، التلويح على التوضيح (3/ 46، 52)، مختصر الطوفي ص 188، إرشاد الفحول ص 279، 283، شرح تنقيح الفصول ص 418، المدخل إلى مذهب أحمد ص 199، أصول الفقه الإسلامي، الزحيلي (2/ 1194)، منهج التوفيق والترجيح ص 458، علم أصول الفقه ص 232.
2 - يرجح الإثبات على النفي عند الشافعية والحنابلة وجمهور الفقهاء؛ لأن معه زيادة علم، وقال بعض العلماء: يقدم النفي على الإثبات لاعتضاد النافي بالأصل، وأيده الآمدي، وقيل: هما سواء، فيتعارضان، ويطلب الترجيح من وجه آخر.
3 - يُرجح الخبر النافي للحد والعقاب على الموجب لهما؛ لأن العقاب ضرر، والضرر منفي في الإسلام، ولأن الحدود تدرأ بالشبهات.
4 - الحكم المثبت للحكم الوضعي أولى من الحكم المثبت للحكم التكليفي؛ لأن الوضعي لا يتوقف على أهلية المخاطب وفهمه وتمكّنه، وقال آخرون: يقدم الحكم التكليفي على الوضعي؛ لأن التكليفي أكثر مثوبة، وهي مقصودة للشارع.
5 - الحكم الأخف يرجح على الحكم الأثقل، لأن الشريعة قائمة على التخفيف بنصوص كثيرة، وقيل: يقدم الأثقل؛ لأنه أشقّ وأكثر ثوابًا.
وهناك ترجيحات كثيرة تتعلق بالمدلول والحكم، كالخبر المثبت للطلاق مقدم على النافي له؛ لأن الأصل عدم التغيير، والخبر الذي يوجب حكمين أولى من الخبر الذي يوجب حكمًا واحدًا؛ لاشتمال الأول على زيادة علم ينفيها الثاني (1).--------------------------------------------
(1) الإحكام للآمدي (4/ 259)، المعتمد (2/ 848)، المحصول (5/ 587)، جمع الجوامع والبناني (2/ 367)، تيسير التحرير (3/ 144)، فواتح الرحموت (2/ 206)، مختصر ابن الحاجب (2/ 315)، البحر المحيط (6/ 169)، شرح الكوكب المنير (4/ 679)، مجموع الفتاوى (20/ 262)، المسودة ص 312، العدة (30/ 1041)، الروضة ص 391، نهاية السول (3/ 216)، التلويح على التوضيح (3/ 46، 52)، مختصر الطوفي ص 188، إرشاد الفحول ص 279، 283، شرح تنقيح الفصول ص 418، المدخل إلى مذهب أحمد ص 199، أصول الفقه الإسلامي، الزحيلي (2/ 1194)، منهج التوفيق والترجيح ص 458، علم أصول الفقه ص 232.
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 440)