#1103Read in bookSave passage [1969] فَوق ثَلَاث قَالَ القَاضِي يحْتَمل أَن ابْتِدَاء الثَّلَاث من يَوْم ذَبحهَا وَيحْتَمل أَنه من يَوْم النَّحْر وَإِن تَأَخّر ذَبحهَا إِلَى أَيَّام التَّشْرِيق قَالَ وَهَذَا أظهر (খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 37)