‌‌[550] عَن يسَاره تَحت قدمه قَالَ النَّوَوِيّ هَذَا فِي غير الْمَسْجِد أما الْمُصَلِّي فِي الْمَسْجِد فَلَا يبصق فِي ثَوْبه

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 226)