‌‌[1288] لَيْسَ بَينهمَا سَجْدَة أَي صَلَاة نَافِلَة قَالَ النَّوَوِيّ جَاءَت السَّجْدَة بِمَعْنى الرَّكْعَة وَبِمَعْنى الصَّلَاة بِإِقَامَة وَاحِدَة قدم عَلَيْهِ حَدِيث جَابر بإقامتين لِأَنَّهَا زِيَادَة من ثِقَة فَتقبل
‌‌[1289] قبل ميقاتها أَي الْمُعْتَاد وَلَيْسَ المُرَاد قبل طُلُوع الْفجْر

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 359)