[1352] لِلْمُهَاجِرِ إِقَامَة ثَلَاث مَعْنَاهُ أَن الَّذين هَاجرُوا من مَكَّة قبل الْفَتْح إِلَى رَسُول الله صلى الله عليه وسلم حرم عَلَيْهِم استيطان مَكَّة وَالْإِقَامَة بهَا ثمَّ أُبِيح لَهُم إِذا دخلوها بِحَجّ أَو عمْرَة أَو غَيرهمَا أَن يقيموا بهَا بعد فراغهم قلاقة أَيَّام وَلَا يزِيدُوا على الثَّلَاثَة بعد الصَّدْر أَي بعد رُجُوعه من منى
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 396)