‌‌[1508] من تولى قوما بِغَيْر إِذن موَالِيه هُوَ جَار على الْغَالِب لَا مَفْهُوم لَهُ وَقيل لَهُ مَفْهُوم وَأَنه يجوز التوتي بإذنهم
‌‌[1509] إرب بِكَسْر الْهمزَة وَسُكُون الرَّاء الْعُضْو
‌‌[1510] لَا يَجْزِي بِفَتْح أَوله أَي لَا يُكَافِئهُ بإحسانه وَقَضَاء حَقه إِلَّا أَن يعتقهُ

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 134)