‌‌[593] ووأد الْبَنَات بِالْهَمْز هُوَ دفنهن فِي حياتهن فيمتن تَحت التُّرَاب وَمِنْهَا وهات أَي منع مَا توجب على الْإِنْسَان من الْحُقُوق وَطلب مَا لَا يسْتَحقّهُ
‌‌[1716] إِذا حكم الْحَاكِم قَالَ النَّوَوِيّ أجمع الْمُسلمُونَ على أَن هَذَا الحَدِيث فِي حَاكم عَالم أهل للْحكم فَلهُ أَجْرَانِ أجر بِاجْتِهَادِهِ وَأجر بإصابته ثمَّ أَخطَأ فَلهُ أجر بِاجْتِهَادِهِ

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 320)