ذِكْرُ تَفَضُّلِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا عَلَى الْمُسْلِمِ التَّائِبِ إِذَا خَرَجَ مِنَ الدُّنْيَا بِهِمَا بِإدْخَالِ النَّارِ فِي الْقِيَامَةِ مَكَانَهُ يَهُودِيًّا أَوْ نَصْرَانِيًّا
630 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَفَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ قَالَ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ أَنَّ عَوْنَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ وَسَعِيدَ بْنَ أَبِي بُرْدَةَ حَدَّثَاهُ أَنَّهُمَا سَمِعَا أَبَا بُرْدَةَ يُحَدِّثُ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ
عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "لَا يَمُوتُ رَجُلٌ مُسْلِمٌ إِلَّا أَدْخَلَ اللَّهُ مَكَانَهُ النَّارَ يَهُودِيًّا أَوْ نَصْرَانِيًّا" قَالَ فَاسْتَحْلَفَهُ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بِاللَّهِ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثَهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَحَلَفَ
فَلَمْ يُحَدِّثْنِي سَعِيدٌ أَنَّهُ اسْتَحْلَفَهُ وَلَمْ يُنْكِرْ على عون قوله"1. [1: 2]--------------------------------------------
1 إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير عون بن عبد الله فمن رجال مسلم.
وأخرجه مسلم "2767" "50" في التوبة: باب قبول توبة القاتل وإن كثر قتلهن عن أبي بكر بن أبي شيبة، بهذا الإسناد. ومن طريق عبد الصمد بن عبد الوارث، عن همام، به.
وأخرجه الطيالسي "499" عن همام، عن سعيد بن أبي بردة، بهذا الإسناد.
وأخرجه مسلم "2767" "49" عن ابن أبي شيبة، عن أبي أسامة، =
630 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَفَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ قَالَ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ أَنَّ عَوْنَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ وَسَعِيدَ بْنَ أَبِي بُرْدَةَ حَدَّثَاهُ أَنَّهُمَا سَمِعَا أَبَا بُرْدَةَ يُحَدِّثُ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ
عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "لَا يَمُوتُ رَجُلٌ مُسْلِمٌ إِلَّا أَدْخَلَ اللَّهُ مَكَانَهُ النَّارَ يَهُودِيًّا أَوْ نَصْرَانِيًّا" قَالَ فَاسْتَحْلَفَهُ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بِاللَّهِ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثَهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَحَلَفَ
فَلَمْ يُحَدِّثْنِي سَعِيدٌ أَنَّهُ اسْتَحْلَفَهُ وَلَمْ يُنْكِرْ على عون قوله"1. [1: 2]--------------------------------------------
1 إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير عون بن عبد الله فمن رجال مسلم.
وأخرجه مسلم "2767" "50" في التوبة: باب قبول توبة القاتل وإن كثر قتلهن عن أبي بكر بن أبي شيبة، بهذا الإسناد. ومن طريق عبد الصمد بن عبد الوارث، عن همام، به.
وأخرجه الطيالسي "499" عن همام، عن سعيد بن أبي بردة، بهذا الإسناد.
وأخرجه مسلم "2767" "49" عن ابن أبي شيبة، عن أبي أسامة، =
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 397)