الْأَقْرَبِينَ". قَالَ أَبُو طَلْحَةَ: أَفْعَلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَسَمَهَا أَبُو طَلْحَةَ فِي أَقَارِبِهِ وَبَنِي عمه1 [3: 8]--------------------------------------------
1. إسناده صحيح على شرط الشيخين.
وأخرجه البغوي في "شرح السنة" "1683"، وفي "التفسير" 1/325 من طريق أبي مصعب أحمد بن أبي بكر، بهذا الإسناد.
وهو في "الموطأ" 2/995-996 في الصدقة: باب الترغيب في الصدقة، ومن طريقه أخرجه أحمد 3/141، والبخاري "1416" في الزكاة: باب الزكاه على الأقارب، و "2318" في الوكالة: باب إذا قال الرجل لوكيله: ضعه حيث أراك الله، و "2752" في الوصايا: باب إذا وقف أوصى لأقاربه، و "2769" باب إذا وقف أرضاً ولم يبين الحدود، فهو جائز، و "4554" في تفسير سورة آل عمران: باب: {لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ} ، و "5611" في الأشربة: باب استعذاب الماء، ومسلم "998" "42" في الزكاة: باب فضل النفقة والصدقة على الأقربين والزوج، والدارمي 1/390، والبيهقي 6/164-165 و 275.
وأخرجه أحمد 3/256، والطيالسي "2080" من طريقين عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، به.
وعلقة البخاري "2758" في الوصايا: باب من تصدق إلى وكيلهثم رد الوكيل إليه، عن إسماعيل، عن عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة، عن إسحاق بن عبد الله، به.
وذكره السيوطي في "الدر المنثور" 2/259، وزاد نسبته إلى عبد بن حميد، وابن المنذر، وابن أبي حاتم.
وأخرجه أحمد 3/115 و 174 و 262، والترمذي "2997" في تفسير آل عمران، والطبري "7394" من طرق عن حميد، عن أنس قال: لما نزلت هذه الآية: {لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ} ، أو {مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضاً حَسَناً} قال أبو طلحة وكان له حائط، فقال: يارسول الله، حائطي لله، ولو استطعت أن أسره لم أعلنه، فقال: "واجعله في قرابتك أو أقربيك".
وذكره السيوطي في "الدر" وزاد نسبته إلى عبد بن حميد، وابن المنذر، وابن مردويه. وانظر الحديث الآتي.
1. إسناده صحيح على شرط الشيخين.
وأخرجه البغوي في "شرح السنة" "1683"، وفي "التفسير" 1/325 من طريق أبي مصعب أحمد بن أبي بكر، بهذا الإسناد.
وهو في "الموطأ" 2/995-996 في الصدقة: باب الترغيب في الصدقة، ومن طريقه أخرجه أحمد 3/141، والبخاري "1416" في الزكاة: باب الزكاه على الأقارب، و "2318" في الوكالة: باب إذا قال الرجل لوكيله: ضعه حيث أراك الله، و "2752" في الوصايا: باب إذا وقف أوصى لأقاربه، و "2769" باب إذا وقف أرضاً ولم يبين الحدود، فهو جائز، و "4554" في تفسير سورة آل عمران: باب: {لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ} ، و "5611" في الأشربة: باب استعذاب الماء، ومسلم "998" "42" في الزكاة: باب فضل النفقة والصدقة على الأقربين والزوج، والدارمي 1/390، والبيهقي 6/164-165 و 275.
وأخرجه أحمد 3/256، والطيالسي "2080" من طريقين عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، به.
وعلقة البخاري "2758" في الوصايا: باب من تصدق إلى وكيلهثم رد الوكيل إليه، عن إسماعيل، عن عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة، عن إسحاق بن عبد الله، به.
وذكره السيوطي في "الدر المنثور" 2/259، وزاد نسبته إلى عبد بن حميد، وابن المنذر، وابن أبي حاتم.
وأخرجه أحمد 3/115 و 174 و 262، والترمذي "2997" في تفسير آل عمران، والطبري "7394" من طرق عن حميد، عن أنس قال: لما نزلت هذه الآية: {لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ} ، أو {مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضاً حَسَناً} قال أبو طلحة وكان له حائط، فقال: يارسول الله، حائطي لله، ولو استطعت أن أسره لم أعلنه، فقال: "واجعله في قرابتك أو أقربيك".
وذكره السيوطي في "الدر" وزاد نسبته إلى عبد بن حميد، وابن المنذر، وابن مردويه. وانظر الحديث الآتي.
(খণ্ড: 16) (পৃষ্ঠা: 150)