. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= المفرد" "269"، ومسلم "2150" في الأدب: باب استحباب تحنيك المولود عند ولادته، والترمذي "333" في الصلاة: باب ما جاء في الصلاة على البسط، و "1989" في البر: باب ما جاء في المزاح، وابن ماجة "3720" في الأدب: باب في المزاح، وابن السني في "عمل اليوم والليلة" "411"، وأبو عوانة في "المسند" 2/72، وأبو الشيخ في "أخلاق النبي" ص32 و32-33، والبغوي في "شرح السنة" "3377" من طريق أبي التياح، عن أنس.
وأخرجه أحمد 3/288، وأبو داود "4969" في الأدب: باب ما جاء في الرجل يتكنى وليس له ولد، وأبو يعلى "3347" من طريق حماد بن سلمة، أحمد 3/222-223 من طريق سليمان بن المغيرة، كلاهما عن ثابت، عن أنس.
وأخرجه أحمد 3/188 و 201، والبغوي "3378" من طرق عن حميد، عن أنس.
وأخرجه أبو نعيم في "الحلية" 7/310 من طريق سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن أنس.
وأخرجه ابن سعد 8/427، والطيالسي "2147" من طريق الجارود، عن أنس.
وأخرجه أحمد 3/278 من طريق شعبة، عن قتادة، عن أنس.
وأخرجه أبو يعلى "2836"، وأبو الشيخ ص32 من طريق هشام بن حسان عن محمد بن سيرين، عن أنس. وانظر "4531". والنغير: تصغير النغر، وهو طائر صغير.
= المفرد" "269"، ومسلم "2150" في الأدب: باب استحباب تحنيك المولود عند ولادته، والترمذي "333" في الصلاة: باب ما جاء في الصلاة على البسط، و "1989" في البر: باب ما جاء في المزاح، وابن ماجة "3720" في الأدب: باب في المزاح، وابن السني في "عمل اليوم والليلة" "411"، وأبو عوانة في "المسند" 2/72، وأبو الشيخ في "أخلاق النبي" ص32 و32-33، والبغوي في "شرح السنة" "3377" من طريق أبي التياح، عن أنس.
وأخرجه أحمد 3/288، وأبو داود "4969" في الأدب: باب ما جاء في الرجل يتكنى وليس له ولد، وأبو يعلى "3347" من طريق حماد بن سلمة، أحمد 3/222-223 من طريق سليمان بن المغيرة، كلاهما عن ثابت، عن أنس.
وأخرجه أحمد 3/188 و 201، والبغوي "3378" من طرق عن حميد، عن أنس.
وأخرجه أبو نعيم في "الحلية" 7/310 من طريق سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن أنس.
وأخرجه ابن سعد 8/427، والطيالسي "2147" من طريق الجارود، عن أنس.
وأخرجه أحمد 3/278 من طريق شعبة، عن قتادة، عن أنس.
وأخرجه أبو يعلى "2836"، وأبو الشيخ ص32 من طريق هشام بن حسان عن محمد بن سيرين، عن أنس. وانظر "4531". والنغير: تصغير النغر، وهو طائر صغير.
(খণ্ড: 16) (পৃষ্ঠা: 160)