‌‌ذِكْرُ خَبَرٍ فِيهِ كَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الْمُلَامَسَةَ لِلرَّجُلِ مِنِ امْرَأَتِهِ لَا يُوجِبُ الْوُضُوءَ عَلَيْهَا
1111 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أبو الطاهر، قال: حدثنا بن وَهْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَفْلَحُ بْنُ حُمَيْدٍ الْأَنْصَارِيُّ، أَنَّهُ سَمِعَ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ، يَقُولُ:
سَمِعْتُ عَائِشَةَ تَقُولُ إِنْ كُنْتُ لَأَغْتَسِلُ أَنَا وَرَسُولُ اللَّهِ، صلى الله عليه وسلم، مِنْ إِنَاءٍ واحد، تختلف أيدينا فيه وتلتقي1. 1:4--------------------------------------------
1 إسناده صحيح على شرط مسلم. أبو الطاهر هو أحمد بْنُ عَمْرِو بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بن السرح المصري، ثقة من رجال مسلم، وأخرجه أبو عوانة 1/284 عن يونس بن عبد الأعلى، عن ابن وهب، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد 6/192 عن أفلح بن حميد، بهذا الإسناد.
وأخرجه البخاري "261" في الغسل: باب هل يدخل الجنب يده في الإناء قبل أن يغسلها، ومسلم "321" "45" في الحيض: باب القدر المستحب من الماء في غسل الجنابة وغسل الرجل والمرأة في إناء واحد في حالة واحدة وغسل أحدهما بفضل الآخر، والبيهقي في "السنن 11/186، 187، من طريق عبد الله بن مسلمة القعنبي، وأبو عوانة 1/284 من طريق ابن أبي فديك، كلاهما عن أفلح، به. وأخرجه النسائي 1/201 باب الدليل، على أن لا توقيت في الماء الذي يغتسل فيه، والبيهقي في "السنن" 1/194 من طريق الزهري، عن القاسم، به.
وسيورده المؤلف برقم "1262" و "1264" من طريق عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، به. ويرد تخريجه من طريقه هناك. وتقدم برقم "1108" من طريق الزهري، عن عروة، عن عائشة، وأوردت في تخريجه طرقه، فانظره. =

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 395)