. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= قال: "إذا أفضى أحدكم بيده إلى فرجه فليتوضأ" قال: "والمرأة كذلك". قال البيهقي: وظاهر هذا يدل على أن قوله: قال: "والمرأة مثل ذلك" من قول الزهري. ومما يدل عليه أن سائر الرواة رووه عن الزهري بدون هذه الزيادة.
قلت: وممن رواه عن الزهري دون هذه الزيادة معمر، أخرج روايته عبد الرزاق في "المصنف" "411"، والنسائي 1/216 في الغسل والتيمم: باب الوضوء من مس الذكر.
وأخرجه النسائي 1/216 عن قتيبة، عن الليث، عن الزهري، عن عروة، به.
وأخرجه الدارمي 1/184 في الوضوء، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/72 من طريق الأوزاعي، عن الزهري، عن أبي بكر بن حزم، عن عروة، به.
وأخرجه النسائي 1/100 في الطهارة: باب الوضوء من مس الذكر، من طريق شعيب، عن الزهري، عن عبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم، عن عروة، به.

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 401)