فَيَأْكُلُ مِنْهَا، فَدُعِيَ إِلَى الصَّلَاةِ، فَقَامَ فَطَرَحَ السِّكِّينَ، فَصَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ1. 20:5
قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: وَحَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مثل ذلك.--------------------------------------------
1 إسناده صحيح على شرط مسلم، وأخرجه في "صحيحه" "355" "93" في الحيض: باب نسخ الوضوء مما مست النار، والبيهقي 1/154 من طريق أحمد بن عيسى المصري، عن ابن وهب، بهذا الإسناد.
وأخرجه من طرق عن الزهري به: الشافعي 1/34، وعبد الرزاق في "المصنف" برقم "634" وسقط منه لفظ "جعفر بن" قبل "عمرو بن أمية"، والحميدي "898"، والطيالسي 1/58، وابن أبي شيبة 1/48، وأحمد 4/139 و179 و 5/278 و 288، والبخاري "258" في الوضوء: باب من لم يتوضأ من لحم الشاة والسويق، و "675" في الأذان: باب إذا دُعي الإمام إلى الصلاة وبيده ما يأكل، و "2923" في الجهاد: باب ما يذكر في السكين، و "5408" في الأطعمة: باب قطع اللحم بالسكين، و "5422" باب شاة مسموطة والكتف والجنب، و "5462" باب إذا حضر العشاء فلا يعجل عن عشائه، ومسلم "355" في الحيض: باب نسخ الوضوء مما مست النار، والترمذي "1836" في الأطعمة: باب ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من الرخصة في قطع اللحم بالسكين، والدارمي 1/185 في الوضوء: باب الرخصة في ذلك، وابن الجارود "23"، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/66، والبيهقي في "السنن" 1/153 و 157، والحازمي في "الاعتبار" ص48. وسيورده المؤلف برقم "1150" من طريق أخرى عن عمرو بن أمية.

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 422)