‌‌ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ شُرْبَ اللَّبَنِ لَا يُوجِبُ عَلَى شَارِبِهِ وُضُوءًا
1159 - أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ: حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ عَقِيلٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ، صلى الله عليه وسلم شَرِبَ لَبَنًا، فَدَعَا بِمَاءٍ فَتَمَضْمَضَ وَقَالَ: "إِنَّ لَهُ دسما"1 8:5--------------------------------------------
1 إسناده صحيح على شرطهما، وأخرجه البخاري "211" في الوضوء: باب هل يمضمض من اللبن، ومسلم "358" "95" في الحيض: باب نسخ الوضوء مما مست النار، وأبو داود "196" في الطهارة: باب في الوضوء من اللبن، والترمذي "89" في الطهارة: باب المضمضة من اللبن، والنسائي 1/109 في الطهارة: باب المضمضة من اللبن، كلهم عن قتيبة بن سعيد، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد 1/337 عن الليث بن سعد، به.
وتقدم قبله برقم "1158" من طريق عمرو بن الحارث، عن الزهري، به، وسبق تخريجه هناك.

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 434)