‌‌ذكر البيان بأن مسح المرء اللحم النيء لَا يُوجِبُ عَلَيْهِ وُضُوءًا
1163 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُمَيْرِ بْنِ يُوسُفَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا هِلَالُ بْنُ مَيْمُونٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ1 اللَّيْثِيِّ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ، صلى الله عليه وسلم، مَرَّ بِغُلَامٍ يَسْلُخُ شَاةً، فَقَالَ لَهُ: "تَنَحَّ حَتَّى أُرِيَكَ، فَإِنِّي لَا أَرَاكَ تُحْسِنُ تَسْلُخُ". قَالَ: فَأَدْخَلَ رَسُولُ اللَّهِ، صلى الله عليه وسلم، يَدَهُ بَيْنَ الْجِلْدِ وَاللَّحْمِ، فَدَحَسَ بِهَا حَتَّى تَوَارَتْ إِلَى الْإِبْطِ، ثُمَّ قَالَ صلى الله عليه وسلم: "هَكَذَا يَا غُلَامُ فَاسْلُخْ" ثُمَّ انْطَلَقَ فَصَلَّى، وَلَمْ يَتَوَضَّأْ، وَلَمْ يَمَسَّ ماء2. 8:5--------------------------------------------
1 تحرف في الأصل إلى زيد.
2 إسناده قوي، هلال بن ميمون الجهني، ويقال: الهذلي، وثقه ابن معين، وقال النسائي: ليس به بأس، وذكره المؤلف في "الثقات" 7/572، وقال أبو حاتم: ليس بالقوي، يكتب حديثه، وباقي رجاله ثقات.
وأخرجه أبو داود "185" في الطهارة: باب الوضوء من مس اللحم النَّيِّئ وغسله، عن عمرو بن عثمان، بهذا الإسناد.
وأخرجه ابن ماجة "3179" في الذبائح: باب السلخ، من طريق أبي كريب محمد بن العلاء، عن مروان بن معاوية، بهذا الإسناد. وقوله: فدحس بها، أي: دسها بين الجلد واللحم كما يفعل السلاخ من الدحس: وهو أن تدخل يدك بين جلد الشاة وصفاقها فتسلخها.

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 438)