. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= وقد قال البخاري بعد إيراده الحديث: "الغُسْلُ أحوط، وذاك الأخِر، وإنما بيَّنّا لاختلافهم" فقال الحافظ ابن حجر: قوله: الغسل أحوط، أي على تقدير أن لا يثبت الناسخ ولا يظهر الترجيح، فالاحتياط للدين الاغتسال. انظر "الفتح" 1/396- 399.
وانظر حديث أبي بن كعب الناسخ، والوارد برقم "1173".
= وقد قال البخاري بعد إيراده الحديث: "الغُسْلُ أحوط، وذاك الأخِر، وإنما بيَّنّا لاختلافهم" فقال الحافظ ابن حجر: قوله: الغسل أحوط، أي على تقدير أن لا يثبت الناسخ ولا يظهر الترجيح، فالاحتياط للدين الاغتسال. انظر "الفتح" 1/396- 399.
وانظر حديث أبي بن كعب الناسخ، والوارد برقم "1173".
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 445)