عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "إِذَا الْتَقَى الْخِتَانَانِ فَقَدْ وجب الغسل" 1. 32:4--------------------------------------------
1 إسناده صحيح، على شرط الشيخين. محمد بن عبد الله: هو محمد بن عبد الله ابن المثنى بن عبد الله بن أنس بن مالك الأنصاري، وقد تحرف في "الإحسان" هشام بن حسان إلى هشام بن حسين، والتصويب من "الأنواع" 4/لوحة 33.
وأخرجه مسلم "349" في الحيض: باب نسخ الماء من الماء ووجوب الغسل بالتقاء الختانين، والبيهقي في "السنن" 1/163، وفي "المعرفة" 1/415، من طريق محمد بن المثنى، عن محمد بن عبد الله الأنصاري، بهذا الإسناد. وصححه ابن خزيمة برقم "227".
وأخرجه الشافعي 1/36، ومن طريقه البيهقي في "المعرفة" 1/412، 413، والبغوي في "شرح السنة" "343" عن سفيان، وأحمد 6/97 من طريق شعبة، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/55 من طريق حماد بن سلمة، ثلاثتهم عن علي بن زيد، عن سعيد بن المسيب، عن أبي موسى، عن عائشة، به.
وأخرجه مالك 1/46 في الطهارة: باب واجب الغسل إذا التقى الختانان، وعبد الرزاق "954" عن ابن جريج، كلاهما عن يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيب، عن أبي موسى، عن عائشة موقوفاً عليها.
وأخرجه مالك 1/66 عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب، أن عائشة، وعمر بن الخطاب؛ وعثمان بن عفان كانوا يقولون: إذا مر الختان الختان فقد وجب الغسل. ومن طريق مالك أخرجه الطحاوي 1/57، والبيهقي في "المعرفة" 1/417، رفي "السنن" 1/166.

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 457)