. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
=والوضوء، وفيه خدمة الزوجات لأزواجهن، واستدل بعضهم به على كراهة التنشيف بعد الغسل، ولا حجة فيه لأنها واقعة حال يتطرق إليها الاحتمال. انظر بقية الأقوال في "الفتح" 1/363.

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 465)