عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إِذَا مَسَّ أَحَدُكُمُ الْمَرْأَةَ فَأَرَادَ أن يعود فليتوضأ" 1.--------------------------------------------
1 إسناده صحيح على شرط مسلم، أبو الأحوص: هو سلام بن سليم، وأبو المتوكل: هو علي بن داود الناجي. وأخرجه الطيالسي 1/61، وابن أبي شيبة 1/79، وأحمد 3/28، ومسلم [308] في الحيض: باب جواز نوم الجنب، وأبو داود [220] في الطهارة: باب الوضوء لمن أراد أن يعود، والترمذي [141] في الطهارة: باب ما جاء في الجنب إذا أراد أن يعود توضأ، والنسائي 1/142 في الطهارة: باب في الجنب إذا أراد أن يعود، وابن ماجه [587] في الطهارة: باب في الجنب إذا أراد العود توضأ، وأبو عوانة 1/280، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/129، والبيهقي في "السنن" 1/204، والبغوي في "شرح السنة" [271] ، من طرق عن عاصم بن سليمان الأحول، بهذا الإسناد. وصححه ابن خزيمة برقم [219] و [220] و [221] . وانظر ما بعده.

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 12)