‌‌ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ مَسْحَ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم عَلَى النَّعْلَيْنِ كَانَ ذَلِكَ فِي وُضُوءِ النَّفْلِ دُونَ الْوُضُوءِ الَّذِي يَجِبُ مِنْ حَدَثٍ مَعْلُومٍ
1340 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَيْسَرَةَ،
عَنِ النَّزَّالِ بن سبرة قال صليت مع علي رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِ الظُّهْرَ ثُمَّ انْطَلَقَ إِلَى مَجْلِسٍ كَانَ يَجْلِسُهُ فِي الرَّحَبَةِ فَقَعَدَ وَقَعَدْنَا حَوْلَهُ حَتَّى حَضَرَتِ الْعَصْرُ فَأُتِيَ بِإِنَاءٍ فِيهِ مَاءٌ فَأَخَذَ مِنْهُ كَفًّا فَتَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ وَمَسَحَ وَجْهَهُ وَذِرَاعَيْهِ وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ وَمَسَحَ بِرِجْلَيْهِ ثُمَّ قَامَ فَشَرِبَ فَضْلَ مَائِهِ ثُمَّ قَالَ إِنِّي حُدِّثْتُ أَنَّ رِجَالًا يَكْرَهُونَ أَنْ يَشْرَبَ أَحَدُهُمْ وَهُوَ قَائِمٌ وَإِنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى الله عليه--------------------------------------------
=وقال ابن خزيمة في "صحيحه" 1/100: باب ذكر أخبار رويت عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي المسح على النعلين مجملة، غلط في الاحتجاج بها بعض من أجاز المسح على النعلين في الوضوء الواجب من الحدث، وذكر حديث ابن عمر: قيل له: رأيناك تفعل شيئاً لم نرا أحداً يفعله غيرك! قال: وما هو، قالوا: رأيناك تلبس هذه النعال السبتية. قَالَ: إِنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يلبسها ويتوضأ فيها، ويمسح عليها.
ثم قال ابن خزيمة: حديث ابن عباس وأوس بن أوس من هذا الباب.
وقال في الباب الذي بعده: باب ذكر الدليل على أن مسح النبي صلى الله عليه وسلم على النعلين كان في وضوء متطوع به، لا في وضوء واجب عليه من حدث يوجب الوضوء، ثم ذكر حديث علي. وانظر الباب [156] .

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 170)