ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَنْ يُضَاجِعَ امْرَأَتَهُ إِذَا كَانَتْ حَائِضًا
1363 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّ زَيْنَبَ بِنْتَ أَبِي سَلَمَةَ حَدَّثَتْهُ، أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ حَدَّثَتْهَا، قَالَتْ: بَيْنَمَا أَنَا مُضْطَجِعَةٌ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي الْخَمِيلَةِ إِذْ حِضْتُ، فَانْسَلَلْتُ فَأَخَذْتُ ثِيَابَ حِيضَتِي، فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «أَنَفِسْتِ؟» قُلْتُ: نَعَمْ، فَدَعَانِي، فَاضْطَجَعْتُ مَعَهُ فِي الْخَمِيلَةِ(1) . [4: 1]--------------------------------------------
= وباقي رجال الإسناد على شرط مسلم.
وأخرجه الطيالسي (2052) ، وأحمد 3/131 و246، ومسلم (302) في الحيض: باب جواز غسل المرأة الحائض رأس زوجها، وأبو داود (258) في الطهارة: باب مؤاكلة الحائض ومجامعتها، و (2165) في النكاح: باب في إتيان الحائض ومباشرتها، والترمذي (2977) في التفسير: باب ومن سورة البقرة، والنسائي 1/152 و187، وابن ماجة (644) في الطهارة: باب ما جاء في مؤاكلة الحائض وسؤرها، والدارمي 1/245 باب مباشرة الحائض، وأبو عوانة 1/311، والبيهقي في " السنن " 1/313، والبغوي في " شرح السنة " (314) ، من طرق عن حماد بن سلمة، بهذا الإسناد.
(1) إسناده صحيح على شرطهما، وأخرجه مسلم (296) في الحيض: باب الاضطجاع مع الحائض في لحاف واحد، عن محمد بن المثنى، بهذا الإسناد. =
1363 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّ زَيْنَبَ بِنْتَ أَبِي سَلَمَةَ حَدَّثَتْهُ، أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ حَدَّثَتْهَا، قَالَتْ: بَيْنَمَا أَنَا مُضْطَجِعَةٌ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي الْخَمِيلَةِ إِذْ حِضْتُ، فَانْسَلَلْتُ فَأَخَذْتُ ثِيَابَ حِيضَتِي، فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «أَنَفِسْتِ؟» قُلْتُ: نَعَمْ، فَدَعَانِي، فَاضْطَجَعْتُ مَعَهُ فِي الْخَمِيلَةِ(1) . [4: 1]--------------------------------------------
= وباقي رجال الإسناد على شرط مسلم.
وأخرجه الطيالسي (2052) ، وأحمد 3/131 و246، ومسلم (302) في الحيض: باب جواز غسل المرأة الحائض رأس زوجها، وأبو داود (258) في الطهارة: باب مؤاكلة الحائض ومجامعتها، و (2165) في النكاح: باب في إتيان الحائض ومباشرتها، والترمذي (2977) في التفسير: باب ومن سورة البقرة، والنسائي 1/152 و187، وابن ماجة (644) في الطهارة: باب ما جاء في مؤاكلة الحائض وسؤرها، والدارمي 1/245 باب مباشرة الحائض، وأبو عوانة 1/311، والبيهقي في " السنن " 1/313، والبغوي في " شرح السنة " (314) ، من طرق عن حماد بن سلمة، بهذا الإسناد.
(1) إسناده صحيح على شرطهما، وأخرجه مسلم (296) في الحيض: باب الاضطجاع مع الحائض في لحاف واحد، عن محمد بن المثنى، بهذا الإسناد. =
(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 197)