وَسَلَّمَ صَائِمًا الْعَشْرَ قَطُّ، وَلَا خَرَجَ مِنَ الْخَلَاءِ إِلَّا مَسَّ مَاءً»(1) . [5: 8]
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ مَسَّ الْمَاءِ الَّذِي فِي خَبَرِ عَائِشَةَ إِنَّمَا هُوَ الِاسْتِنْجَاءُ بِالْمَاءِ
1442 - أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي مُعَاذٍ وَهُوَ عَطَاءُ بْنُ أَبِي مَيْمُونَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ، يَقُولُ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا خَرَجَ مِنْ حَاجَتِهِ أَجِيءُ أَنَا وَغُلَامٌ مِنَ الْأَنْصَارِ، بِإِدَاوَةٍ مِنْ مَاءٍ، فَيَسْتَنْجِي بِهِ»(2) . [5: 8]--------------------------------------------
(1) إسناده ضعيف لضعف يحيى بن طلحة اليربوعي، قال النسائي: ليس بشيء. وذكره المؤلف في " الثقات " 9/264، وقال: وكان يُغْرِبُ.
وأخرج القسم الأول منه ابن أبي شيبة 3/41، ومسلم (1176) ، والترمذي (756) ، وأبو داود (2439) ، والبغوي (1793) من طريق أبي مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ …
وأخرجه ابن ماجة (1729) من طريق هناد بن السري، عن أبي الأحوص، عن منصور، عن إبراهيم، به.
والمراد بالعشر هنا: الأيام التسعة من أول ذي الحجة. وانظر " شرح مسلم " 8/71-72.
وأخرج القسم الثاني منه ابن أبي شيبة 1/153 عن جرير، عن منصور، عن إِبراهيمَ، قال: بلغني أنَّ رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم لم يدخل الخلاء إلا توضأ أومسح ماء. وانظر الحديث الآتي.
(2) إسناده صحيح على شرطهما. وأخرجه البخاري (150) في الوضوء: باب الاستنجاء بالماء، عن أبي الوليد الطيالسي، هشام بن عبد الملك، بهذا الإسناد. =
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ مَسَّ الْمَاءِ الَّذِي فِي خَبَرِ عَائِشَةَ إِنَّمَا هُوَ الِاسْتِنْجَاءُ بِالْمَاءِ
1442 - أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي مُعَاذٍ وَهُوَ عَطَاءُ بْنُ أَبِي مَيْمُونَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ، يَقُولُ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا خَرَجَ مِنْ حَاجَتِهِ أَجِيءُ أَنَا وَغُلَامٌ مِنَ الْأَنْصَارِ، بِإِدَاوَةٍ مِنْ مَاءٍ، فَيَسْتَنْجِي بِهِ»(2) . [5: 8]--------------------------------------------
(1) إسناده ضعيف لضعف يحيى بن طلحة اليربوعي، قال النسائي: ليس بشيء. وذكره المؤلف في " الثقات " 9/264، وقال: وكان يُغْرِبُ.
وأخرج القسم الأول منه ابن أبي شيبة 3/41، ومسلم (1176) ، والترمذي (756) ، وأبو داود (2439) ، والبغوي (1793) من طريق أبي مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ …
وأخرجه ابن ماجة (1729) من طريق هناد بن السري، عن أبي الأحوص، عن منصور، عن إبراهيم، به.
والمراد بالعشر هنا: الأيام التسعة من أول ذي الحجة. وانظر " شرح مسلم " 8/71-72.
وأخرج القسم الثاني منه ابن أبي شيبة 1/153 عن جرير، عن منصور، عن إِبراهيمَ، قال: بلغني أنَّ رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم لم يدخل الخلاء إلا توضأ أومسح ماء. وانظر الحديث الآتي.
(2) إسناده صحيح على شرطهما. وأخرجه البخاري (150) في الوضوء: باب الاستنجاء بالماء، عن أبي الوليد الطيالسي، هشام بن عبد الملك، بهذا الإسناد. =
(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 289)