. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= باب فيمن نام عن الصلاة أو نسيها، والنسائي 2/105، 106 في الإمامة: باب الجماعة للفائت من الصلاة، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/401، وابن حزم في "المحلى" 3/20، 21، والبيهقي في "السنن" 2/216، من طرق، عن حصين بن عبد الرحمن، به. وقد تقدم مختصراً برقم [1460] من طريق سليمان بن المغيرة، عن ثابت، عن عبد الله بن رباح، عن أبي قتادة.
وقوله: "لو عرست بنا" التعريس: نزول المسافر آخر الليل نزلة للنوم والاستراحة، يقال منه: عرس يعرس تعريساً، ويقال فيه: أعرس، والمعرس: موضع التعريس.
قال الحافظ في "الفتح" 2/67: وفي الحديث ما ترجم له [يعني: البخاري] وهو الأذان للفائتة، وبه قال الشافعي في القديم، وأحمد، وأبو ثور، وابن المنذر. وقال الأوزاعي، ومالك، والشافعي في الجديد: لا يؤذن لها، والمختار عند كثير من أصحابه أن يؤذن لصحة الحديث. وفيه: مشروعية الجماعة في الفوائت.

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 449)