10 - بَابُ صِفَةِ الصَّلَاةِ
ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَمَّا يَجِبُ عَلَى الْمَرْءِ مِنْ فَرَاغِ الْقَلْبِ لِصَلَاتِهِ وَدَفْعِ1 وَسَاوِسِ الشَّيْطَانِ إِيَّاهُ لَهَا
1754 - أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ قَالَ: حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ أَدْبَرَ الشَّيْطَانُ لَهُ ضُرَاطٌ حَتَّى لَا يَسْمَعَ النِّدَاءَ فَإِذَا قُضِيَ2 النِّدَاءُ أَقْبَلَ حَتَّى إِذَا ثُوِّبَ بِالصَّلَاةِ أَدْبَرَ حَتَّى إِذَا قُضِيَ التَّثْوِيبُ أَقْبَلَ حَتَّى يَخْطِرَ بَيْنَ الْمَرْءِ وَنَفْسِهِ يَقُولُ: اذْكُرْ كَذَا اذْكُرْ لِمَا لَمْ يَكُنْ يَذْكُرْ حَتَّى يُصَلِّيَ الرَّجُلُ لا يدري كم صلى" 3. [3: 66]--------------------------------------------
1 في "الإحسان": "بصلاته دفع"، والمثبت من "التقاسيم"
2 وقع في "الإحسان" تكرار بين كلمة "فإذا" و "قضي"، هو: "قضي أَقْبَلَ حَتَّى إِذَا ثُوِّبَ بِالصَّلَاةِ أَدْبَرَ حَتَّى إذا"، وهذا ليس في "التقاسيم والأنواع".
3 إسناده صحيح على شرطهما، وأخرجه أبو داود "516" في الصلاة: باب رفع الصوت بالأذان، عن القعنبي، بهذا الإسناد. وهو في "الموطأ 1/69 في الصلاة: باب ما جاء في النداء للصلاة، ومن طريق مالك أخرجه البخاري "608" في الأذان: باب فضل التأذين، والنسائي 2/21، =
ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَمَّا يَجِبُ عَلَى الْمَرْءِ مِنْ فَرَاغِ الْقَلْبِ لِصَلَاتِهِ وَدَفْعِ1 وَسَاوِسِ الشَّيْطَانِ إِيَّاهُ لَهَا
1754 - أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ قَالَ: حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ أَدْبَرَ الشَّيْطَانُ لَهُ ضُرَاطٌ حَتَّى لَا يَسْمَعَ النِّدَاءَ فَإِذَا قُضِيَ2 النِّدَاءُ أَقْبَلَ حَتَّى إِذَا ثُوِّبَ بِالصَّلَاةِ أَدْبَرَ حَتَّى إِذَا قُضِيَ التَّثْوِيبُ أَقْبَلَ حَتَّى يَخْطِرَ بَيْنَ الْمَرْءِ وَنَفْسِهِ يَقُولُ: اذْكُرْ كَذَا اذْكُرْ لِمَا لَمْ يَكُنْ يَذْكُرْ حَتَّى يُصَلِّيَ الرَّجُلُ لا يدري كم صلى" 3. [3: 66]--------------------------------------------
1 في "الإحسان": "بصلاته دفع"، والمثبت من "التقاسيم"
2 وقع في "الإحسان" تكرار بين كلمة "فإذا" و "قضي"، هو: "قضي أَقْبَلَ حَتَّى إِذَا ثُوِّبَ بِالصَّلَاةِ أَدْبَرَ حَتَّى إذا"، وهذا ليس في "التقاسيم والأنواع".
3 إسناده صحيح على شرطهما، وأخرجه أبو داود "516" في الصلاة: باب رفع الصوت بالأذان، عن القعنبي، بهذا الإسناد. وهو في "الموطأ 1/69 في الصلاة: باب ما جاء في النداء للصلاة، ومن طريق مالك أخرجه البخاري "608" في الأذان: باب فضل التأذين، والنسائي 2/21، =
(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 50)