ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَنْ يَقْرَأَ بَعْضَ السُّورَةِ فِي الرَّكْعَةِ الْوَاحِدَةِ إِذَا كَانَ ذَلِكَ مِنْ أَوَّلِهَا لَا مِنْ آخِرِهَا مِنْ عِلَّةٍ تَكُونُ بِحَدَثٍ
1815 - أَخْبَرَنَا ابْنُ خُزَيْمَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ بِشْرِ بْنِ الْحَكَمِ، قَالَ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ: قَالَ: ابْنِ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنَا قَالَ: سَمِعْتُ
1815 - أَخْبَرَنَا ابْنُ خُزَيْمَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ بِشْرِ بْنِ الْحَكَمِ، قَالَ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ: قَالَ: ابْنِ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنَا قَالَ: سَمِعْتُ
(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 121)