‌‌ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمَرْءَ مَأْمُورٌ بِالصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم فِي صَلَاتِهِ عِنْدَ ذَكْرِهِ إِيَّاهُ بَعْدَ التَّشَهُّدِ
1960 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ مَوْلَى ثَقِيفٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى الْقَطَّانُ قَالَ: حدثنا المقرىء قَالَ: حَدَّثَنَا حَيْوَةُ بْنُ شُرَيْحٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو هَانِئٍ حُمَيْدُ بْنُ هَانِئٍ أَنَّ أَبَا عَلِيٍّ عَمْرَو بْنَ مَالِكٍ الْجَنْبِيَّ حَدَّثَهُ
أَنَّهُ سَمِعَ فَضَالَةَ بْنَ عُبَيْدٍ يَقُولُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم رَجُلًا يَدْعُو فِي صَلَاتِهِ لَمْ يَحْمَدِ اللَّهَ وَلَمْ يُصَلِّ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "عَجِلَ هَذَا" ثُمَّ دَعَاهُ فَقَالَ لَهُ: "إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيَبْدَأْ بِتَحْمِيدِ اللَّهِ وَالثَّنَاءِ عَلَيْهِ ثُمَّ لِيُصَلِّ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ثُمَّ ليدع بعد بما شاء" 1. [1: 21]--------------------------------------------
= وأخرجه أحمد 4/119 عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد، بهذا الإسناد.
وأخرجه أبو داود "981" في الصلاة: باب الصَّلَاةَ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بعد التشهد، والطبراني في الكبير 17/ "698" من طريق أحمد بن يونس، عن زهير، عن محمد بن إسحاق، بهذا الإسناد.
وتقدم قبله من طريق مالك، عن نعيم بن عبد الله المجمر، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدِ، به. وتخريجه هناك.
1 إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الصحيح غير عمرو بن مالك الجنبي، وهو ثقة، روى له أصحاب السنن، ولم يقيد نسبته إسماعيل القاضي في فضل الصلاة على النبي ص86، فالتبس أمره على الشيخ ناصر =

(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 290)