عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَزَالُ يَسْمُرُ عِنْدَ أَبِي بَكْرٍ اللَّيْلَةَ فِي الْأَمْرِ مِنْ أُمُورِ الْمُسْلِمِينَ وَإِنَّهُ سَمَرَ عِنْدَهُ ذَاتَ لَيْلَةٍ وَأَنَا مَعَهُ 1. [3: 30]--------------------------------------------
1 إسناده صحيح على شرطهما. وأخرجه ابن أبي شيبة 2/280، وأحمد 1/25، 26 و34، ومحمد بن نصر المروزي في قيام الليل ص50. والترمذي "169" في الصلاة: باب ما جاء في الرخصة في السمر بعد العشاء، عن أحمد بن منيع، وابن خزيمة في صحيحه "1341" عن محمد بن المثنى، خمستهم عن أبي معاوية، بهذا الإسناد.
1 إسناده صحيح على شرطهما. وأخرجه ابن أبي شيبة 2/280، وأحمد 1/25، 26 و34، ومحمد بن نصر المروزي في قيام الليل ص50. والترمذي "169" في الصلاة: باب ما جاء في الرخصة في السمر بعد العشاء، عن أحمد بن منيع، وابن خزيمة في صحيحه "1341" عن محمد بن المثنى، خمستهم عن أبي معاوية، بهذا الإسناد.
(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 380)