لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَقْرَأَ إِلَّا يَبْكِي قَالَ فَنَظَرَ إِلَيْهَا حِينَ فَرَغَتْ مِنْ كَلَامِهَا ثُمَّ أُغْمِيَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ: "هَلْ نُودِيَ بِالصَّلَاةِ" قَالَتْ فَقُلْتُ لَا فَقَالَ: "مُرِي بِلَالًا فَلْيُنَادِ بِالصَّلَاةِ وَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ أَبُو بَكْرٍ فَإِنَّكُنَّ صَوَاحِبَاتُ يُوسُفَ" ثُمَّ أُغْمِيَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَتْ فَأَقَامَ بِلَالٌ الصَّلَاةَ وَصَلَّى بِالنَّاسِ أَبُو بَكْرٍ ثُمَّ أَفَاقَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَجَاءَ بِنُوبَةَ وَبَرِيرَةَ فَاحْتَمَلَاهُ قَالَتْ عَائِشَةُ فَكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى أَصَابِعِ قَدَمَيْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم تَخُطُّ فِي الْأَرْضِ قَالَتْ فَلَمَّا أَحَسَّ أَبُو بَكْرٍ بِمَجِيءِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَرَادَ أَنْ يَسْتَأْخِرَ فَأَوْمَأَ إِلَيْهِ أَنْ يَثْبُتَ قَالَتْ وَجِيءَ بِنَبِيِّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَوُضِعَ بِحِذَاءِ أَبِي بَكْرٍ فِي الصف 1. [1: 5]
قال أبو حاتم رضى الله تعالى عَنْهُ: هَذَا خَبَرٌ يُوهِمُ مَنْ لَمْ يُحْكِمْ صِنَاعَةِ الْأَخْبَارِ وَلَا يَفْقَهُ فِي صَحِيحِ الْآثَارِ أَنَّهُ يُضَادُّ سَائِرَ الْأَخْبَارِ الَّتِي تَقَدَّمَ ذِكْرُنَا لَهَا وَلَيْسَ بَيْنَ أَخْبَارِ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم تَضَادٌّ وَلَا تَهَاتُرٌ وَلَا يُكَذِّبُ بعضها بعضا،--------------------------------------------
1 إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله رجال الشيخين غير نعيم بن أبي هند، فإنه من رجال مسلم وحده.
وأخرجه البيهقي 3/82 من طريق يعقوب بن سفيان، عن عبيد الله بن معاذن بهذا الإسناد. وانظر "2119".
قال أبو حاتم رضى الله تعالى عَنْهُ: هَذَا خَبَرٌ يُوهِمُ مَنْ لَمْ يُحْكِمْ صِنَاعَةِ الْأَخْبَارِ وَلَا يَفْقَهُ فِي صَحِيحِ الْآثَارِ أَنَّهُ يُضَادُّ سَائِرَ الْأَخْبَارِ الَّتِي تَقَدَّمَ ذِكْرُنَا لَهَا وَلَيْسَ بَيْنَ أَخْبَارِ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم تَضَادٌّ وَلَا تَهَاتُرٌ وَلَا يُكَذِّبُ بعضها بعضا،--------------------------------------------
1 إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله رجال الشيخين غير نعيم بن أبي هند، فإنه من رجال مسلم وحده.
وأخرجه البيهقي 3/82 من طريق يعقوب بن سفيان، عن عبيد الله بن معاذن بهذا الإسناد. وانظر "2119".
(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 495)