ذِكْرُ وَصْفِ هَذِهِ الصَّلَاةِ الَّتِي كَانَ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي
2192 - أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ شَبِيبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ عَاصِمٍ الْأَحْوَلِ،
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَرْجِسَ، وَكَانَ قَدْ أَدْرَكَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، صَلَّى الْفَجْرَ، فَجَاءَ رَجُلٌ فَصَلَّى خَلْفَهُ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ، ثُمَّ دَخَلَ مَعَ الْقَوْمِ، فَلَمَّا قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، صَلَاتَهُ قَالَ لِلرَّجُلِ: "أَيُّهُمَا جَعَلْتَ صَلَاتَكَ الَّتِي صَلَّيْتَ وَحْدَكَ، أو التي صليت معنا؟ " 1. [2: 89]--------------------------------------------
= كراهة الشروع في نافلة بعد شروع المؤذن، وأبو داود "1265" في الصلاة: باب إذا أدرك الإمام ولم يصل ركعتي الفجر، والنسائي 2/117 في الإمامة: باب فيمن يصلي ركعتي الفجر والإمام في الصلاة، وابن ماجة "1152" في الإقامة: باب ما جاء إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَلَا صَلَاةَ إِلَّا الْمَكْتُوبَةَ، وأبو عوانة 2/35، والبيهقي 2/482 من طرق عن عاصم الأحول، بهذا الإسناد. وصححه ابن خزيمة "1125".
1 إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الصحيح. وهو مكرر ما قبله.
2192 - أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ شَبِيبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ عَاصِمٍ الْأَحْوَلِ،
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَرْجِسَ، وَكَانَ قَدْ أَدْرَكَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، صَلَّى الْفَجْرَ، فَجَاءَ رَجُلٌ فَصَلَّى خَلْفَهُ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ، ثُمَّ دَخَلَ مَعَ الْقَوْمِ، فَلَمَّا قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، صَلَاتَهُ قَالَ لِلرَّجُلِ: "أَيُّهُمَا جَعَلْتَ صَلَاتَكَ الَّتِي صَلَّيْتَ وَحْدَكَ، أو التي صليت معنا؟ " 1. [2: 89]--------------------------------------------
= كراهة الشروع في نافلة بعد شروع المؤذن، وأبو داود "1265" في الصلاة: باب إذا أدرك الإمام ولم يصل ركعتي الفجر، والنسائي 2/117 في الإمامة: باب فيمن يصلي ركعتي الفجر والإمام في الصلاة، وابن ماجة "1152" في الإقامة: باب ما جاء إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَلَا صَلَاةَ إِلَّا الْمَكْتُوبَةَ، وأبو عوانة 2/35، والبيهقي 2/482 من طرق عن عاصم الأحول، بهذا الإسناد. وصححه ابن خزيمة "1125".
1 إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الصحيح. وهو مكرر ما قبله.
(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 566)