ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا كَانَتْ وَحْدَهَا لَهَا أَنْ تَنْفَرِدَ بِالصَّلَاةِ خَلْفَ صُفُوفِ الرِّجَالِ تَقْتَدِي بِإِمَامِهَا لَا تَقَدُّمَ لَهَا مِنْ ذَلِكَ الْمَوْضِعِ
2205 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ،
عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ جَدَّتَهُ مُلَيْكَةَ دَعَتْ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، لِطَعَامٍ صَنَعَتْهُ، فَأَكَلَ مِنْهُ، ثُمَّ قَالَ: "قُومُوا فَلِأُصَلِّيَ لَكُمْ". قَالَ أَنَسٌ: فَقُمْتُ إِلَى حَصِيرٍ لِي قَدِ اسْوَدَّ مِنْ طُولِ مَا لُبِسَ، فَنَضَحْتُهُ بِمَاءٍ، فَقَامَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وَصَفَفْتُ أَنَا وَالْيَتِيمُ وَرَاءَهُ، وَالْعَجُوزُ مِنْ وَرَائِنَا، فَصَلَّى لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، ركعتين، ثم انصرف1. [1: 33]--------------------------------------------
1 إسناده صحيح على شرط الشيخين، وأخرجه البغوي في "شرح السنة" "828" من طريق أحمد بن أبي بكر، بهذا الإسناد. وهو في "الموطأ" 1/153 في الصلاة: باب جامع سبحة الضحى، ومن طريق مالك أخرجه الشافعي في "المسند" 1/137، وأحمد 3/131 و149 و164، والبخاري "380" في الصلاة: باب الصلاة على الحصير، و "860" في الأذان: باب وضوء الصبيان، و "1164" في التهجد: باب ما جاء في التطوع مثنى مثنى، ومسلم "658" في المساجد: باب جواز الجماعة في النافلة، وأبو داود "612" في الصلاة: باب إذا كانوا ثلاثة كيف يققومون، والترمذي "234" في الصلاة: باب ما جاء في الرجل يصلي ومعه الرجال والنساء، والنسائي 2/85، 86 في الإمامة: باب إذا كانوا ثلاثة وامرأة، والدارمي 1/295، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/307، والبيهقي في "السنن" 3/96. =
2205 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ،
عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ جَدَّتَهُ مُلَيْكَةَ دَعَتْ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، لِطَعَامٍ صَنَعَتْهُ، فَأَكَلَ مِنْهُ، ثُمَّ قَالَ: "قُومُوا فَلِأُصَلِّيَ لَكُمْ". قَالَ أَنَسٌ: فَقُمْتُ إِلَى حَصِيرٍ لِي قَدِ اسْوَدَّ مِنْ طُولِ مَا لُبِسَ، فَنَضَحْتُهُ بِمَاءٍ، فَقَامَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وَصَفَفْتُ أَنَا وَالْيَتِيمُ وَرَاءَهُ، وَالْعَجُوزُ مِنْ وَرَائِنَا، فَصَلَّى لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، ركعتين، ثم انصرف1. [1: 33]--------------------------------------------
1 إسناده صحيح على شرط الشيخين، وأخرجه البغوي في "شرح السنة" "828" من طريق أحمد بن أبي بكر، بهذا الإسناد. وهو في "الموطأ" 1/153 في الصلاة: باب جامع سبحة الضحى، ومن طريق مالك أخرجه الشافعي في "المسند" 1/137، وأحمد 3/131 و149 و164، والبخاري "380" في الصلاة: باب الصلاة على الحصير، و "860" في الأذان: باب وضوء الصبيان، و "1164" في التهجد: باب ما جاء في التطوع مثنى مثنى، ومسلم "658" في المساجد: باب جواز الجماعة في النافلة، وأبو داود "612" في الصلاة: باب إذا كانوا ثلاثة كيف يققومون، والترمذي "234" في الصلاة: باب ما جاء في الرجل يصلي ومعه الرجال والنساء، والنسائي 2/85، 86 في الإمامة: باب إذا كانوا ثلاثة وامرأة، والدارمي 1/295، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/307، والبيهقي في "السنن" 3/96. =
(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 582)