‌‌ذِكْرُ أَحَدِ الشَّرْطَيْنِ الَّذِي أُبِيحَ هَذَا الْفِعْلُ بِهِمَا
2210 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ، وَعِيسَى بْنُ2 يُونُسَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ مُجَاهِدٍ،
عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "ائْذَنُوا لِلنِّسَاءِ إِلَى الْمَسَاجِدِ بالليل". فقال بعض بنيه: لا تأذن--------------------------------------------
1 إسناده صحيح على شرطهما. وأخرجه أحمد 2/16 عن يحيى القطان، بهذا الإسناد.
وأخرجه ابن أبي شيبة 2/383 عن عبدة، و2/383 أيضا، والبخاري "900" في الأذان، والبيهقي 3/137 من طريق أبي أسامة، ومسلم "442" "136" في الصلاة: باب خروج النساء إلى المساجد إذا لم يترتب عليه فتنة، من طريق ابن نمير، وابن إدريس، أربعتهم عن عبيد الله بن عمر، به.
وانظر ما قبله و "2210" و "2213".
2 تحرف في "الإحسان" إلى: "عن".

(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 587)