ذِكْرُ الْأَمْرِ لِمَنْ أَحْدَثَ فِي صَلَاتِهِ مُتَعَمِّدًا أَوْ سَاهِيًا بِإِعَادَةِ الْوُضُوءِ وَاسْتِقْبَالِ الصَّلَاةِ ضِدَّ قَوْلِ مَنْ أَمَرَ بِالْبِنَاءِ عَلَيْهِ
2237 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ عَاصِمٍ الْأَحْوَلِ عَنْ عِيسَى بْنِ حِطَّانَ عَنْ مُسْلِمِ بْنِ سَلَّامٍ
عَنْ عَلِيِّ بْنِ طَلْقٍ الْحَنَفِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم "إِذَا فَسَا أَحَدُكُمْ فِي الصَّلَاةِ فَلْيَنْصَرِفْ ثُمَّ لِيَتَوَضَّأْ وَلْيُعِدْ صلاتهذكر الْأَمْرِ لِمَنْ أَحْدَثَ فِي صَلَاتِهِ مُتَعَمِّدًا أَوْ سَاهِيًا بِإِعَادَةِ الْوُضُوءِ وَاسْتِقْبَالِ الصَّلَاةِ ضِدَّ قَوْلِ مَنْ أَمَرَ بِالْبِنَاءِ عَلَيْهِ
[2237] أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ عَاصِمٍ الْأَحْوَلِ عَنْ عِيسَى بْنِ حِطَّانَ عَنْ مُسْلِمِ بْنِ سَلَّامٍ
عَنْ عَلِيِّ بْنِ طَلْقٍ الْحَنَفِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم "إِذَا فَسَا أَحَدُكُمْ فِي الصَّلَاةِ فَلْيَنْصَرِفْ ثُمَّ لِيَتَوَضَّأْ وَلْيُعِدْ صَلَاتَهُ
2237 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ عَاصِمٍ الْأَحْوَلِ عَنْ عِيسَى بْنِ حِطَّانَ عَنْ مُسْلِمِ بْنِ سَلَّامٍ
عَنْ عَلِيِّ بْنِ طَلْقٍ الْحَنَفِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم "إِذَا فَسَا أَحَدُكُمْ فِي الصَّلَاةِ فَلْيَنْصَرِفْ ثُمَّ لِيَتَوَضَّأْ وَلْيُعِدْ صلاتهذكر الْأَمْرِ لِمَنْ أَحْدَثَ فِي صَلَاتِهِ مُتَعَمِّدًا أَوْ سَاهِيًا بِإِعَادَةِ الْوُضُوءِ وَاسْتِقْبَالِ الصَّلَاةِ ضِدَّ قَوْلِ مَنْ أَمَرَ بِالْبِنَاءِ عَلَيْهِ
[2237] أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ عَاصِمٍ الْأَحْوَلِ عَنْ عِيسَى بْنِ حِطَّانَ عَنْ مُسْلِمِ بْنِ سَلَّامٍ
عَنْ عَلِيِّ بْنِ طَلْقٍ الْحَنَفِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم "إِذَا فَسَا أَحَدُكُمْ فِي الصَّلَاةِ فَلْيَنْصَرِفْ ثُمَّ لِيَتَوَضَّأْ وَلْيُعِدْ صَلَاتَهُ
(খণ্ড: 6) (পৃষ্ঠা: 8)