عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ وَأَنَا رَاقِدَةٌ مُعْتَرِضَةٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ عَلَى الْفِرَاشِ الَّذِي يَضْطَجِعُ عَلَيْهِ هُوَ وَأَهْلُهُ»(1) . [4: 1]
ذِكْرُ مَا كَانَتْ عَائِشَةُ تَفْعَلُ عِنْدَ إِرَادَةِ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم
السُّجُودَ وَهِيَ نَائِمَةٌ أَمَامَهُ
2342 - أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِدْرِيسَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا قَالَتْ: كُنْتُ أَنَامُ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَرِجْلَايَ فِي قِبْلَتِهِ، فَإِذَا سَجَدَ غَمَزَنِي، فَقَبَضْتُ رِجْلَيَّ، وَإِذَا قَامَ بَسَطْتُهُمَا، قَالَتْ: وَالْبُيُوتُ يَوْمَئِذٍ لَيْسَ فِيهَا مَصَابِيحُ(2) . [4: 1]--------------------------------------------
(1) حديث صحيح رجاله ثقات، إلا أن عمر بن علي -وهو ابن عطاء بن مقدَّم- عيب عليه كثرة تدليسه، وقد رواه بالعنعنة. وسيرد عند المصنف بإسناد أصح من هذا بعد حديثين.
(2) إسناده صحيح على شرطهما. أبو النضر: هو سالم بن أبي امية المدني. وهو في "الموطأ" 1/117.
ومن طريق مالك أخرجه أحمد 6/148 و225 و255، والبخاري (382) في الصلاة: باب الصلاة على الفراش، و (513) باب التطوع خلف المرأة، و (1209) في العمل في الصلاة: باب ما يجوز من العمل في الصلاة، ومسلم (512) و (272) في الصلاة: باب الاعتراض بين يدي المصلي، والنسائي 1/102 في الطهاره: باب ترك الوضوء من مس الرجل امرأته من غير شهوة، والشافعي في "السنن المأثورة" (126) برواية الطحاوي، وعبد الرزاق (2376) ، والبيهقي 2/264، والبغوي (545) .
وأخرجه أبو داود (713) في الصلاة: باب من قال: المرأة لا تقطع الصلاة، من طريق عُبيد الله بن عمر، عن أبي النضر، به نحوه.
ذِكْرُ مَا كَانَتْ عَائِشَةُ تَفْعَلُ عِنْدَ إِرَادَةِ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم
السُّجُودَ وَهِيَ نَائِمَةٌ أَمَامَهُ
2342 - أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِدْرِيسَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا قَالَتْ: كُنْتُ أَنَامُ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَرِجْلَايَ فِي قِبْلَتِهِ، فَإِذَا سَجَدَ غَمَزَنِي، فَقَبَضْتُ رِجْلَيَّ، وَإِذَا قَامَ بَسَطْتُهُمَا، قَالَتْ: وَالْبُيُوتُ يَوْمَئِذٍ لَيْسَ فِيهَا مَصَابِيحُ(2) . [4: 1]--------------------------------------------
(1) حديث صحيح رجاله ثقات، إلا أن عمر بن علي -وهو ابن عطاء بن مقدَّم- عيب عليه كثرة تدليسه، وقد رواه بالعنعنة. وسيرد عند المصنف بإسناد أصح من هذا بعد حديثين.
(2) إسناده صحيح على شرطهما. أبو النضر: هو سالم بن أبي امية المدني. وهو في "الموطأ" 1/117.
ومن طريق مالك أخرجه أحمد 6/148 و225 و255، والبخاري (382) في الصلاة: باب الصلاة على الفراش، و (513) باب التطوع خلف المرأة، و (1209) في العمل في الصلاة: باب ما يجوز من العمل في الصلاة، ومسلم (512) و (272) في الصلاة: باب الاعتراض بين يدي المصلي، والنسائي 1/102 في الطهاره: باب ترك الوضوء من مس الرجل امرأته من غير شهوة، والشافعي في "السنن المأثورة" (126) برواية الطحاوي، وعبد الرزاق (2376) ، والبيهقي 2/264، والبغوي (545) .
وأخرجه أبو داود (713) في الصلاة: باب من قال: المرأة لا تقطع الصلاة، من طريق عُبيد الله بن عمر، عن أبي النضر، به نحوه.
(খণ্ড: 6) (পৃষ্ঠা: 110)