‌‌ذِكْرُ فَرْقُ الْمُصَلِّي بَيْنَ الْمُقْتَتِلَيْنِ
فِي صَلَاتِهِ
2356 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ الْجَزَّارِ، عَنْ أَبِي الصَّهْبَاءِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي بِالنَّاسِ، فَجَاءَتْ جَارِيَتَانِ مِنْ بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ تَشْتَدَّانِ اقْتَتَلَتَا، فَأَخَذَهُمَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَنَزَعَ إِحْدَاهُمَا(1) مِنَ الْأُخْرَى، وَمَا بَالَى بِذَلِكَ»(2) . [4: 1]--------------------------------------------
= وأخرجه أحمد 6/31 و183، والطيالسي (1468) ، وأبو داود (922) في الصلاة: باب العمل في الصلاة، والترمذي (601) في الصلاة: باب ما يجوز من المشي والعمل في صلاة التطوع، والدارقطني، والبيهقي 2/265، والبغوي (747) من طرق عن برد بن سنان، به نحوه.
وأخرجه الدارقطني 2/80 من طريق محمد بن حميد الرازي -وهو ضعيف- عن حكّام بن سلم، عن عنبسة بن سعيد الرازي، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يصلي، فإذا استفتح إنسان الباب، فتح له ما كان في قبلته، أو عن يمينه أو عن يساره، ولا يستدبر القبلة.
(1) في الأصل: أحدهما، وهو خطأ، والمثبت من "الموارد" (529) .
(2) إسناده صحيح على شرط مسلم. جرير: هو ابن عبد الحميد. وأبو الصهباء: هو صهيب البكري مولى ابن عباس وقد سقط من الأصل، واستدرك من الحديث (2381) . وهو في "مسند أبي يعلى" (2749) . وأخرجه أبو داود (717) في الصلاة: باب من قال: الحمار لا يقطع =

(খণ্ড: 6) (পৃষ্ঠা: 120)