‌‌ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ صَلَاةَ الْمَرْءِ إِنَّمَا تُقْطَعُ [مِنْ] مُرُورِ الْكَلْبِ
وَالْحِمَارِ وَالْمَرْأَةِ لَا كَوْنِهِنَّ وَاعْتِرَاضِهِنَّ
2391 - أَخْبَرَنَا ابْنُ خُزَيْمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ الْبُسْرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّامِتِ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: «تُعَادُ الصَّلَاةُ مِنْ مَمَرِّ(1) الْحِمَارِ وَالْمَرْأَةِ وَالْكَلْبِ الْأَسْوَدِ» ، قُلْتُ: مَا بَالُ الْأَسْوَدِ مِنَ الْأَصْفَرِ مِنَ الْأَحْمَرِ؟ فَقَالَ: فَسَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَمَا سَأَلْتَنِي، فَقَالَ: «الْكَلْبُ الْأَسْوَدُ شَيْطَانٌ»(2) . [3: 61]
‌‌ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ هَذِهِ الْأَشْيَاءَ الثَّلَاثَةَ إِنَّمَا تَقْطَعُ صَلَاةَ
الْمُصَلِّي إِذَا لَمْ يَكُنْ قُدَّامَهُ سُتْرَةٌ
2392 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ،--------------------------------------------
= الصلاة على الفراش، و (515) باب من قال: لا يقطع الصلاة شيء، ومسلم (512) (267) و (268) ، والطيالسي (1452) ، وابن ماجه (956) في إقامة الصلاة: باب من صلى وبينه وبين القبلة شيء، وابن خزيمة (822) ، والبيهقي 2/275، والبغوي (546) من طرق عن عروة، به.
وأخرجه مسلم (512) (270) ، والبغوي (547) من طريق حفص بن غياث، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ، وانظر (2345) .
(1) تحرفت في الأصل إلى: غير، والتصويب من "التقاسيم" 3/لوحة 188، وابن خزيمة.
(2) إسناده صحيح على شرط مسلم، وهو في "صحيح ابن خزيمة" (831) ، وانظر الحديث (2385) .

(খণ্ড: 6) (পৃষ্ঠা: 151)