ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ الْمَرْءَ إِذَا أَصْبَحَ وَلَمْ يُوتِرْ مِنَ
اللَّيْلِ لَيْسَ عَلَيْهِ إِعَادَةُ الْوِتْرِ فِيمَا بَعْدَهُ
2420 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ زُهَيْرٍ، حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ أَخْزَمَ--------------------------------------------
= لم يوتر فليس منا، الوتر حق فمن لم يوتر فليس منا".
وفي "بدائع الفوائد" لابن القيم 3/4: وششفاد كون الأمر المطلق للوجوب من ذم مَن خالفه، ويستفاد الوجوب بالأمر تارة، وبالتصريح بالإيجاب، ولفظه "على" و"حق على العباد" و" على المؤمنين " وترتيب الذم.
وفي "المغني" لابن قدامة 2/161: قال أحمد: من ترك الوتر عمدًا فهو رجل سوء، ولا ينبغي أن تقبل له شهادة، وأراد المبالغة في تأكيده لما قد ورد فيه من الأحاديث في الأمر به والحث عليه …
ونقل أبو بكر بن العربي في "عارضة الأحوذي" وجوب الوتر عن سحنون وأصبغ بن الفرج، وحكى ابن حزم أن مالكًا قال: من تركه أدّب، وكانت جرحة في شهادته.
وفي "المصنف" لابن أبي شيبة 2/297 عن مجاهد بسند صحيح: هو واجب ولم يكتب.
وفيه 2/297 عن ابن عمر بسند صحيح: ما أحب أني تركت الوتر وإن لي حمر النعم.
وحكى ابن بطال وجوبه على أهل القرآن عن ابن مسعود وحذيفة وإبراهيم النخعي … وحكاه ابن أبي شيبة 2/297-298 أيضًا عن سعيد بن المسيب وأبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود والضحاك.
وقال العيني في "البناية" 2/489: واختار الشيخ علم الدين السخاوي المقرئ النحوي أنه فرض، وصنف فيه جزءًا، وساق فيه الأحاديث التي دلت على فرضيتها، ثم قال: فلا يرتاب ذو فهم بعد هذا أنها ألحقت بالصلوات الخمس في المحافظة عليها. وانظر "عمدة القاري" 7/11.
اللَّيْلِ لَيْسَ عَلَيْهِ إِعَادَةُ الْوِتْرِ فِيمَا بَعْدَهُ
2420 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ زُهَيْرٍ، حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ أَخْزَمَ--------------------------------------------
= لم يوتر فليس منا، الوتر حق فمن لم يوتر فليس منا".
وفي "بدائع الفوائد" لابن القيم 3/4: وششفاد كون الأمر المطلق للوجوب من ذم مَن خالفه، ويستفاد الوجوب بالأمر تارة، وبالتصريح بالإيجاب، ولفظه "على" و"حق على العباد" و" على المؤمنين " وترتيب الذم.
وفي "المغني" لابن قدامة 2/161: قال أحمد: من ترك الوتر عمدًا فهو رجل سوء، ولا ينبغي أن تقبل له شهادة، وأراد المبالغة في تأكيده لما قد ورد فيه من الأحاديث في الأمر به والحث عليه …
ونقل أبو بكر بن العربي في "عارضة الأحوذي" وجوب الوتر عن سحنون وأصبغ بن الفرج، وحكى ابن حزم أن مالكًا قال: من تركه أدّب، وكانت جرحة في شهادته.
وفي "المصنف" لابن أبي شيبة 2/297 عن مجاهد بسند صحيح: هو واجب ولم يكتب.
وفيه 2/297 عن ابن عمر بسند صحيح: ما أحب أني تركت الوتر وإن لي حمر النعم.
وحكى ابن بطال وجوبه على أهل القرآن عن ابن مسعود وحذيفة وإبراهيم النخعي … وحكاه ابن أبي شيبة 2/297-298 أيضًا عن سعيد بن المسيب وأبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود والضحاك.
وقال العيني في "البناية" 2/489: واختار الشيخ علم الدين السخاوي المقرئ النحوي أنه فرض، وصنف فيه جزءًا، وساق فيه الأحاديث التي دلت على فرضيتها، ثم قال: فلا يرتاب ذو فهم بعد هذا أنها ألحقت بالصلوات الخمس في المحافظة عليها. وانظر "عمدة القاري" 7/11.
(খণ্ড: 6) (পৃষ্ঠা: 178)