ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ هَذِهِ الصَّلَاةَ الَّتِي كَانَ يُصَلِّيهَا صلى الله عليه وسلم عَلَى رَاحِلَتِهِ كَانَتْ صَلَاةَ سُبْحَةٍ لَا فَرِيضَةٍ
2518 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ مَوْلَى حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي سَفَرٍ، فَبَعَثَنِي مَبْعَثًا، فَأَتَيْتُهُ وَهُوَ يَسِيرُ، فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَأَوْمَأَ بِيَدِهِ، ثُمَّ سَلَّمْتُ فَأَشَارَ وَلَمْ يُكَلِّمْنِي، فَنَادَانِي بَعْدُ وَقَالَ: «إِنِّي كُنْتُ أُصَلِّي نَافِلَةً»(1) . [4: 1]
ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ هَذَا الْخَبَرَ تَفَرَّدَ بِهِ ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ
2519 - أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْقَطَّانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ شُعَيْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ،--------------------------------------------
= "السنن" (80) ، وأحمد 2/66، ومسلم (700) (37) في صلاة المسافرين: باب جواز صلاة النافلة على الدابة في السفر حيث توجهت، والنسائي 1/244 في كتاب الصلاة: باب الحال التي يجوز فيها استقبال غير القبلة، و2/61 في القبلة: باب الحال التي يجوز عليها استقبال غير القبلة، وأبو عوانة 2/343، والبيهقي 2/4، وأخرجه كذلك أحمد 2/46 و56 و72 و81، والبخاري (1096) في تقصير الصلاة: باب الإيماء على الدابة، ومسلم (700) (38) من طرق عن عبد الله بن دينار، بهذا الإِسناد، وانظر الحديث (2421) .
(1) إسناده على شرط مسلم. وانظر ما بعده.
2518 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ مَوْلَى حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي سَفَرٍ، فَبَعَثَنِي مَبْعَثًا، فَأَتَيْتُهُ وَهُوَ يَسِيرُ، فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَأَوْمَأَ بِيَدِهِ، ثُمَّ سَلَّمْتُ فَأَشَارَ وَلَمْ يُكَلِّمْنِي، فَنَادَانِي بَعْدُ وَقَالَ: «إِنِّي كُنْتُ أُصَلِّي نَافِلَةً»(1) . [4: 1]
ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ هَذَا الْخَبَرَ تَفَرَّدَ بِهِ ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ
2519 - أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْقَطَّانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ شُعَيْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ،--------------------------------------------
= "السنن" (80) ، وأحمد 2/66، ومسلم (700) (37) في صلاة المسافرين: باب جواز صلاة النافلة على الدابة في السفر حيث توجهت، والنسائي 1/244 في كتاب الصلاة: باب الحال التي يجوز فيها استقبال غير القبلة، و2/61 في القبلة: باب الحال التي يجوز عليها استقبال غير القبلة، وأبو عوانة 2/343، والبيهقي 2/4، وأخرجه كذلك أحمد 2/46 و56 و72 و81، والبخاري (1096) في تقصير الصلاة: باب الإيماء على الدابة، ومسلم (700) (38) من طرق عن عبد الله بن دينار، بهذا الإِسناد، وانظر الحديث (2421) .
(1) إسناده على شرط مسلم. وانظر ما بعده.
(খণ্ড: 6) (পৃষ্ঠা: 263)