ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمُسَافِرِ تَرْكَ الصَّلَاةِ النَّافِلَةِ فِي عَقِبِ الْمَفْرُوضَاتِ وَقُدَّامَهَا
2753 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ النَّرْسِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى الْقَطَّانُ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سُرَاقَةَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، «أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ لَا يُصَلِّي فِي السَّفَرِ قَبْلَهَا وَلَا بَعْدُ، يُرِيدُ قَبْلَ الْفَرَائِضِ وَلَا بَعْدَهَا»(1) . [4: 19]
ذِكْرُ خَبَرٍ قَدْ يُوهِمُ غَيْرَ الْمُتَبَحِّرِ فِي صِنَاعَةِ الْعِلْمِ أَنَّ مَنْ عَزَمَ عَلَى إِقَامَةِ عَشْرٍ فِي بَلْدَةٍ وَاحِدَةٍ لَهُ أَنْ يَقْصُرَ الصَّلَاةَ
2754 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْجُنَيْدِ إِمْلَاءً، قَالَ: حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: «خَرَجْتُ مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مِنَ الْمَدِينَةِ إِلَى مَكَّةَ، فَلَمْ يَزَلْ يَقْصُرُ حَتَّى رَجَعَ، وَأَقَامَ بِهَا عَشْرًا»(2) . [5: 8]--------------------------------------------
(1) إسناده صحيح على شرط البخاري. ابن أبي ذئب: هو محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة بن الحارث بن أبي ذئب القرشي.
وأخرجه النسائي 3/122-123 في تقصير الصلاة في السفر: باب ترك التطوع في السفر، من طريق العلاء بن زهير قال: حدثنا وبرة بن عبد الرحمن قال: كان ابن عمر لا يزيد في السفر على ركعتين لا يصلي قبلها ولا بعدها، فقيل له: ما هذا؟ قَالَ: هَكَذَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يصنع.
(2) إسناده صحيح على شرطهما. أبو عوانة: هو الوضاح بن عبد الله اليشكري، وأخرجه مسلم (693) في صلاة المسافرين وقصرها، والنسائي 3/118 في تقصير الصلاة في السفر، من طريق قتيبة بن سعيد، بهذا الإِسناد. وانظر (2751) .
2753 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ النَّرْسِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى الْقَطَّانُ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سُرَاقَةَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، «أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ لَا يُصَلِّي فِي السَّفَرِ قَبْلَهَا وَلَا بَعْدُ، يُرِيدُ قَبْلَ الْفَرَائِضِ وَلَا بَعْدَهَا»(1) . [4: 19]
ذِكْرُ خَبَرٍ قَدْ يُوهِمُ غَيْرَ الْمُتَبَحِّرِ فِي صِنَاعَةِ الْعِلْمِ أَنَّ مَنْ عَزَمَ عَلَى إِقَامَةِ عَشْرٍ فِي بَلْدَةٍ وَاحِدَةٍ لَهُ أَنْ يَقْصُرَ الصَّلَاةَ
2754 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْجُنَيْدِ إِمْلَاءً، قَالَ: حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: «خَرَجْتُ مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مِنَ الْمَدِينَةِ إِلَى مَكَّةَ، فَلَمْ يَزَلْ يَقْصُرُ حَتَّى رَجَعَ، وَأَقَامَ بِهَا عَشْرًا»(2) . [5: 8]--------------------------------------------
(1) إسناده صحيح على شرط البخاري. ابن أبي ذئب: هو محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة بن الحارث بن أبي ذئب القرشي.
وأخرجه النسائي 3/122-123 في تقصير الصلاة في السفر: باب ترك التطوع في السفر، من طريق العلاء بن زهير قال: حدثنا وبرة بن عبد الرحمن قال: كان ابن عمر لا يزيد في السفر على ركعتين لا يصلي قبلها ولا بعدها، فقيل له: ما هذا؟ قَالَ: هَكَذَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يصنع.
(2) إسناده صحيح على شرطهما. أبو عوانة: هو الوضاح بن عبد الله اليشكري، وأخرجه مسلم (693) في صلاة المسافرين وقصرها، والنسائي 3/118 في تقصير الصلاة في السفر، من طريق قتيبة بن سعيد، بهذا الإِسناد. وانظر (2751) .
(খণ্ড: 6) (পৃষ্ঠা: 460)