‌‌ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْأَبْكَارِ وَذَوَاتَ الْخُدُورِ وَالْحُيَّضُ أَنْ يَشْهَدْنَ 1 أَعْيَادَ الْمُسْلِمِينَ
2816 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، عَنْ حَفْصَةَ
عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ: أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ نُخْرِجَهُنَّ يَوْمَ الْفِطْرِ، وَيَوْمَ الْأَضْحَى، يَعْنِي أَبْكَارَ الْعَوَاتِقِ، وَذَوَاتِ الْخُدُورِ، وَالْحُيَّضَ، فَقُلْتُ: أَرَأَيْتَ إِحْدَاهُنَّ لَا يَكُونُ لَهَا جِلْبَابٌ؟ قَالَ: "فَتُلْبِسُهَا أختها من جلبابها" 2. [6:4]--------------------------------------------
1 تحرفت في الأصل إلى يشهدون.
2 إسناده صحيح على شرط الشيخين. أبو أسامة: هو حماد بن أسامة بن زيد القرشي، وحفصة: هي بنت سيرين.
وأخرجه ابن ماجه "1307" في إقامة الصلاة: باب ما جاء في خروج النساء في العيدين، من طريق أبي بكر بن أبي شيبة، بهذا الإسناد. وفيه: "فلتلبسها أختها من جلبابها"
وأخرجه أحمد "5/84"، والدارمي "1/377"، ومسلم "890" في صلاة العيدين: باب ذكر إباحة خروج النساء في العيدين إلى المصلى وشهود الخطبة، من طريق هشام بن حسان، به. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .=

(খণ্ড: 7) (পৃষ্ঠা: 56)