أَوْ أَضْحًى، فَصَلَّى بِالنَّاسِ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ انْصَرَفَ ولم يصل قبلها ولا بعدها1. [19:4]--------------------------------------------
1 إسناده صحيح على شرطهما.
وأخرجه أحمد "1/340"، وابن أبي شيبة "2/177"، والبخاري "964" في العيدين: باب الخطبة بعد العيد، و"989" باب الصلاة قبل العيد وبعدها، و"1431" في الزكاة: باب التحريض على الصدقة والشفاعة فيها، و"5881" في اللباس: باب القلائد والسخاب للنساء، و"5883" باب القرط للنساء، ومسلم "884" "13" في العيدين: باب ترك الصلاة قبل العيد وبعدها في المصلى، والطيالسي "2637"، وابن الجارود في "المنتقى" "261"، وأبو داود "1159" في الصلاة: باب الصلاة بعد صلاة العيد، والترمذي "537" في الصلاة: باب ما جاء لا صلاة قبل العيد ولا بعدها، والنسائي "3/193" في العيدين: باب الصلاة قبل العيدين وبعدها، والدارمي "1/376" و"378"، وابن ماجه "1291" في إقامة الصلاة: باب ما جاء في الصلاة قبل صلاة العيد وبعدها، والبغوي "1109" من طرق عن شعبة، بهذا الإسناد.
وانظر الحديث رقم "2823" و"2824".

(খণ্ড: 7) (পৃষ্ঠা: 59)