مَوْضُوعٌ فَقَالَ: أَنْتَ مُحَمَّدٌ؟ قَالَ: "نَعَمْ" قَالَ: أَمَا تَخَافُنِي؟ قَالَ: "لَا" قَالَ: فَمَنْ يَمْنَعُكَ مِنِّي؟ قَالَ: "اللَّهُ يَمْنَعُنِي مِنْكَ"، قَالَ: فَسَلَّ سَيْفَهُ وَتَهَدَّدَهُ الْقَوْمُ وَأَوْعَدُوهُ فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم النَّاسَ بِالرَّحِيلِ وَبِأَخْذِ السِّلَاحِ ثُمَّ نَادَى بِالصَّلَاةِ فَصَلَّتْ طَائِفَةٌ خَلْفَهُ وَطَائِفَةٌ تَحْرُسُ مُقْبِلِينَ عَلَى الْعَدُوِّ فَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِالطَّائِفَةِ الَّتِي مَعَهُ رَكْعَتَيْنِ وَأَقْبَلَتِ الطَّائِفَةُ الْأُخْرَى فَقَامَتْ فِي مَصَافِّ الَّذِينَ صَلَّوْا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَحَرَسَتِ الطَّائِفَةُ الَّذِينَ صَلَّوْا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَهُمْ مُقْبِلُونَ عَلَى الْعَدُوِّ فَصَلَّى بِهِمْ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم رَكْعَتَيْنِ فَصَارَ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَرْبَعًا ولأصحابه ركعتين1. [34:5]--------------------------------------------
1 - إسناده صحيح رجاله رجال الشيخين غير سليمان -وهو ابن قيس اليشكري- لم يخرجا له وهو ثقة.
وأخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" "1/317" من طريق يزيد بن سنان، والطبري في "تفسيره" "10325" من طريق مُحَمد بن بشَّار، كلاهما عن معاذ بن هشام، بهذا الإسناد. وفي لفظ الطحاوي: "فصلى بالذي يلونه ركعتين ثم سلم، ثم تأخر الذين يلونه على أعقابهم فقاموا في مصاف أصحابهم، وجاء الآخرون، فصلى بهم ركعتين والآخرون يحرسونهم، ثُمَّ سَلَّمَ، فَكَانَ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أربع ركعات وللقوم ركعتان ركعتان، ففي يومئذ أنزل الله عز وجل إقصار الصلاة وأمر المؤمنين بأخذ السلاح".
وانظر الحديث رقم "2883" و"2884".

(খণ্ড: 7) (পৃষ্ঠা: 137)