ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ عُمُومَ هَذِهِ اللَّفْظَةِ انْقَطَعَ عَمَلُهُ لَمْ يُرِدْ بِهَا كُلَّ الْأَعْمَالِ
3016 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ هَاجِكٍ الْهَرَوِيُّ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَعْفَرٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ أَبِيهِ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ: صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ به أو ولد صالح يدعو له" 1. [39:3]--------------------------------------------
1 إسناده صحيح على شرط مسلم. العلاء: هو ابن عبد الرحمن بن يعقوب الحُرَقي.
وأخرجه مسلم "1631" في الوصية: باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته، والترمذي "1376" في الأحكام: باب في الوقف، والنسائي "6/251" في الوصايا: باب فضل الصدقة عن الميت، والغوي "139" من طريق علي بن حجر، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد "2/372"، والبخاري في "الأدب المفرد" "38"، ومسلم "1631"، والطحاوي في "الأدب المفرد" "38"، ومسلم "1631"، والطحاوي في "مشكل الآثار" "246"، والبيهقي "6/278" من طرق عن إسماعيل بن جعفر، به.
وأخرجه أبو داود "3880" في الوصايا: باب ما جاء في الصدقة عن الميت، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" "1347"، والبيهقي "6/278" من طريق سليمان بن بلال، عن العلاء، به.
3016 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ هَاجِكٍ الْهَرَوِيُّ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَعْفَرٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ أَبِيهِ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ: صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ به أو ولد صالح يدعو له" 1. [39:3]--------------------------------------------
1 إسناده صحيح على شرط مسلم. العلاء: هو ابن عبد الرحمن بن يعقوب الحُرَقي.
وأخرجه مسلم "1631" في الوصية: باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته، والترمذي "1376" في الأحكام: باب في الوقف، والنسائي "6/251" في الوصايا: باب فضل الصدقة عن الميت، والغوي "139" من طريق علي بن حجر، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد "2/372"، والبخاري في "الأدب المفرد" "38"، ومسلم "1631"، والطحاوي في "الأدب المفرد" "38"، ومسلم "1631"، والطحاوي في "مشكل الآثار" "246"، والبيهقي "6/278" من طرق عن إسماعيل بن جعفر، به.
وأخرجه أبو داود "3880" في الوصايا: باب ما جاء في الصدقة عن الميت، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" "1347"، والبيهقي "6/278" من طريق سليمان بن بلال، عن العلاء، به.
(খণ্ড: 7) (পৃষ্ঠা: 286)