‌‌فَصْلٌ فِي التَّكْفِينِ ‌‌ذِكْرُ الْأَمْرِ لِمَنْ وَلِيَ أَمْرَ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ أَنْ يُحْسِنَ كَفَنَهُ
3034 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ الصَّبَّاحِ الْبَزَّارُ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ الْكَرِيمِ حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَقِيلِ بْنِ مَعْقِلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ وَهْبِ بْنِ مُنَبِّهٍ قَالَ:
هَذَا مَا سَأَلْتُ عَنْهُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ فَذَكَرَ أَحَادِيثَ فَقَالَ إِنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم خَطَبَ يَوْمًا فَذَكَرَ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِهِ قُبِضَ1 فَكُفِّنَ فِي كَفَنٍ غَيْرِ طَائِلٍ وَقُبِّرَ لَيْلًا فَزَجَرَ2 النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَنْ يُقْبَرَ الرَّجُلُ بِلَيْلٍ أَوْ يُصَلَّى عَلَيْهِ إِلَّا أَنْ يُضْطَرَّ إِلَى ذَلِكَ وَقَالَ: "إِذَا ولي أحدكم أخاه فليحسن كفنه" 3. [78:1]--------------------------------------------
1 ما بين حاصرتين مستدرك من "التقاسيم" "1/533".
2 في الأصل: وزجر، والتصحيح من "التقاسيم" "1/533".
3 إسناده قوي. وأخرجه الحاكم "1/369" من طريق إسماعيل بن عبد الكريم الصنعاني، بهذا الإسناد. ووقع فيه: عبد الكريم بن إسماعيل خطأ.
وأخرجه أحمد "3/329" و"349" و"372"، والخطيب "9/52-53"،.
والبغوي "1478" من طرق عن أبي الزبير عن جابر مختصراً، وانظر الحديث رقم "3103".
وفي الباب عن أبي قتادة عند الترمذي "995" في الجنائز: باب "19"، وابن ماجه "1474" في الجنائز: باب ما جاء فيما يستحب من الكفن. وقال الترمذي: حديث حسن غريب.
ومن حديث أنس بن مالك عند العقيلي في "الضعفاء" "2/55"، والخطيب في "تاريخه" "4/160" و"9/80".

(খণ্ড: 7) (পৃষ্ঠা: 306)