قَالَتْ: لَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الْمَدِينَةَ جَمَعَ نِسَاءَ الْأَنْصَارِ فِي بَيْتٍ فَأَرْسَلَ إِلَيْنَا عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فَقَامَ عَلَى الْبَابِ فَسَلَّمَ عَلَيْنَا فَرَدَدْنَا عليه السلام ثُمَّ قَالَ: أَنَا رَسُولُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِلَيْكُنَّ قَالَتْ: فَقُلْنَا: مَرْحَبًا بِرَسُولِ اللَّهِ وَبِرَسُولِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ1: تُبَايِعْنَنِي عَلَى أَنْ لَا تُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَا تَزْنِينَ وَلَا تَسْرِقْنَ الْآيَةُ قَالَتْ: فَقُلْنَا: نَعَمْ، قَالَتْ2: فَمَدَّ يَدَهُ مِنْ خَارِجِ الْبَيْتِ وَمَدَدْنَا أَيْدِيَنَا مِنْ دَاخِلِ الْبَيْتِ، ثُمَّ قَالَ: اللَّهُمَّ اشْهَدْ، قَالَتْ: وَأَمَرَنَا بِالْعِيدِ وَأَنْ نُخْرِجَ فِيهِ الْحُيَّضَ وَالْعُتَّقَ وَلَا جُمُعَةَ عَلَيْنَا وَنَهَانَا عَنِ اتِّبَاعِ الْجَنَازَةِ.
قَالَ إِسْمَاعِيلُ: فَسَأَلْتُ جَدَّتِي عَنْ قَوْلِهِ: {وَلا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ} قالت: نهانا عن النياحة3. [6:2]--------------------------------------------
1 "فقال" سقطت من الأصل، واستدركت من "التقاسيم" "2/90".
2 سقطت من الأصل، واستدركت من "التقاسيم".
3 إسماعيل بن عبد الرحمن بن عطية: لم يذكر بجرح ولا تعديل، ولم يذكر له غير هذا الحديث.
وأخرجه الطبراني "25/85" من طريق أبي خليفة، بهذا الإسناد. وأخرجه أبو داود مختصراً "1139" في الصلاة: باب خروج النساء في العيد، من طريق أبي الوليد الطيالسي، به.
وأخرجه أحمد "5/85" و"6/408-409"، وأبو داود "1139"، وأبو يعلى "226"، والطبراني "25/85"، والبيهقي "3/184" من طرق عن إسحاق بن عثمان، به. وذكره الهيثمي في "المجمع" "6/38" وقال: رواه أحمد وأبو يعلى والطبراني ورجاله ثقات.

(খণ্ড: 7) (পৃষ্ঠা: 314)