ولم يصل عليهم ولم يغسلوا1. [31:5]--------------------------------------------
1 إسناده صحيح. يزيد بن موهب: ثقة، ومن فوقه على شرطهما.
وأخرجه أبو داود "3138" في الجنائز: باب في الشهيد يغسل، من طريق يزيد بن موهب، بهذا الإسناد.
وأخرجه ابن أبي شيبة "3/253-254"، والبخاري "1343" في الجنائز: باب الصلاة على الشهيد، "1346" باب من لم ير غسل الشهداء، و"1347" باب من يقدم في اللحد، و"1353" باب اللحد والشق في القبر، و"4079" في المغازي: باب من قتل من المسلمين يوم أحد، وأبو داود "3138" و"3139"، والترمذي "1036" في الجنائز: باب ما جاء في ترك الصلاة على الشهيد، والنسائي "4/62" في الجنائز: باب ترك الصلاة، على الشهداء، وابن ماجه "1514" في الجنائز: باب ما جاء في الصلاة على الشهداء ودفنهم، وابن الجارود "552"، والطحاوي "1/501"، والبيهقي "4/34"، والبغوي "1500" من طرق عن الليث، بهذا الإسناد.
وأخرجه البيهقي "4/34" من طريق الحسن بن سفيان، عن حبان بن موسى، عن ابن المبارك، عن الزهري، عن جابر.

(খণ্ড: 7) (পৃষ্ঠা: 472)