عَنْ سَلَمَةَ بْنَ الْأَكْوَعِ قَالَ: كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَأُتِيَ بِجِنَازَةٍ، فَقَالُوا: صَلِّ عَلَيْهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: "هَلْ تَرَكَ عَلَيْهِ دَيْنًا"؟ قَالُوا: لَا، قَالَ: "فَهَلْ تَرَكَ مِنْ شَيْءٍ"؟ قَالُوا: ثَلَاثَةُ دَنَانِيرَ، قَالَ: "ثَلَاثُ كياتٍ"، ثُمَّ أُتِيَ بِالثَّانِيَةِ، فَقَالُوا: يَا نَبِيَّ اللَّهِ صَلِّ عَلَيْهَا قَالَ: "هَلْ تَرَكَ مِنْ دَيْنٍ"؟ قَالُوا: نَعَمْ، قَالَ: "فَهَلْ تَرَكَ مِنْ شَيْءٍ"؟ قَالُوا: لَا، فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ يُقَالُ لَهُ أَبُو قَتَادَةَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ عليَّ دَيْنُهُ، قَالَ: فَصَلَّى عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم. "1"--------------------------------------------
"1 إسناده صحيح على شرط البخاري، فإن مسدَّداً لم يُخرج له مسلم. وأخرجه الطبراني "6291" عن معاذ بن المثنى، عن مسدد، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد 4/50، والنسائي 4/65 في الجنائز: باب الصلاة على من غلّ، من طريق يحيى بن سعيد، به.
وأخرجه أحمد 4/47، والبخاري "2289" في الحوالة: باب إذا أحال دين الميت على رجل جاز، و "2295" في الكفالة: باب من تكفَّل عن ميت ديناً فليس له أن يرجع، والطبراني "6290"، والبيهقي 6/72و 75 من طرق عن يزيد بن أبي عبيد، به.
وأخرجه ابن أبي شيبة 3/371، والطبراني "6258" من طريق إياس بن سلمة، عن أبيه سلمة بن الأكوع.

(খণ্ড: 8) (পৃষ্ঠা: 55)